للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله: "وإذا تردت الشاة أو البعير في بئر فلم يوصل إلى ما بين الحلق واللبَّة (١) منها فتذكى فلا تؤكل" (٢).

قال أبو حنيفة (٣): وتؤكل لحديث ابن عمر أن بعيرًا نحر منه شاة واشترى منه ابن عمر بعيرًا بدرهمين (٤).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: تؤكل (٥).


(١) اللبة: موضع الذبح واللهزمة التي فوق الصدر.
(٢) التفريع ١/ ٤٠٢، جامع الأمهات ١/ ٢٢٦، التاج والإكليل ٣/ ٢٢٧، وفي الموطأ ٢/ ٤٩٠: وسئل مالك عن شاة تردت فتكسرت فأدركها صاحبها فذبحها فسال الدم منها ولم تتحرك، فقال مالك: إذا كان ذبحها ونفسها يجري وهي تطرف فليأكلها، قال ابن عبد البر في الاستذكار ٥/ ٢٦٠: على قول مالك هذا في الموطأ أكثر العلماء وهو قول علي وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين وأئمة الفتوى من الفقهاء.
(٣) المبسوط ٥/ ١٢، الجوهرة النيرة ٥/ ٢٦٨، الفتاوى الهندية ٥/ ٢٩٠.
(٤) يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٥/ ٣٩٤، وابن الجعد في مسنده ٢٢٩١ واللفظ لابن أبي شيبة، حيث قال: حدثنا يحيى عن أبي حيان، عن عباية، قال: تردى بعير في ركية، وابن عمر حاضر فنزل رجل لينحره، فقال: لا أقدر أن أنحره، فقال ابن عمر: اذكر اسم الله عليه وأجهز عليه من قبل شاكلته. ففعل، فأخرج مقطعًا فأخذ منه ابن عمر عشيرًا بدرهمين، أو بأربعة، وقد ثبت هذا الأثر موصولًا من حديث رافع ابن خديج من رواية سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة، كما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ٦٣٨. والشاكلة: أي الخاصرة، والمعنى: أنَّ بعيرًا تردَّى في بئر في المدينة فَوُجِئَ في خاصرته فأخذ منه ابنُ عمر عَشِيْرًا بدرهمين؛ أي نصيبًا والجمع أعْشراء كأنْصِباءِ يعني اشترى منه هذا القدْر مع زُهدهِ فدل على حِلِّه ومن رَوى عُشَيْرًا بالضم على التصغير فقد أخطأ. انظر: المغرب في ترتيب المعرب ٢/ ٦٣.
(٥) الأم ٢/ ٢٣٧ وما بعدها.

<<  <   >  >>