للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله: "ولا نفقة لمختلعة إلا أن تكون حاملًا" (١).

قال الشافعي: للمختلعة السكني، ولا نفقة لها (٢).

قال عبد الله: "وإذا قبح ما بين الزوجين فلم يدر الإساءة بمن هي بدث السلطان في ذلك حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها عدلين فينظرا بينهما ويجتهدا، فإن استطاعا أن يصلحا أصلحا، وإلا فرقا، ويجوز فرقتهما دون الإمام، وإن رأيا أن يأخذا له من مالها حتى يكون خلعًا فعلا" (٣).

قال أبو حنيفة: ليس لهما أن يفرقا وإنما لهما أن يصلحا وهكذا قال الله ﷿ ولم يذكر فرقة (٤).

قال الشافعي في الحاكمين: يحكمان في الفرقة والاجتماع بتوكيل الزوجين (٥).

قال عبد الله: "ومن طلق امرأته إلى أجل قريب أو بعيد طلقت عليه مكانه" (٦).

قال أبو حنيفة: لا يقع الطلاق إلا إلى أجل (٧).


(١) المدونة ٢/ ٢٤٣.
(٢) الحاوي ١١/ ٤٦٥، قال الماوردي: وهو مذهب الشافعي: لها السكنى وليس لها النفقة، وبه قال من الصحابة ابن عباس، ومن الفقهاء مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى.
(٣) الموطأ ٢/ ٥٨٤، التمهيد ٦/ ١٨٢، التلقين ١/ ١٣١، شرح الزرقاني ٣/ ٢٧٥.
(٤) البحر الرائق ٧/ ٢٦، الفتاوى الهندية ٦/ ٢٦٠.
(٥) الأم ٥/ ١٩٤.
(٦) أي هو طلاق في الحال، لأن مالكًا قال: من طلق امرأته إلى أجل هو آت إنما هو طلاق حين تكلم بذلك. انظر: المدونة ٢/ ٦٣ البيان والتحصيل ٦/ ١٧٨.
(٧) المبسوط ٦/ ٢٤٩، تحفة الفقهاء ٢/ ١٨٦، الفتاوى الهندية ١/ ٣٦٦، البحر الرائق=

<<  <   >  >>