(١) الأم ٧/ ١٦٢، الحاوي ١٠/ ١٩٣، الإقناع ص ١٥١، لأن الطلاق المؤجل لا يتعجل. عندهم. (٢) المدونة ٢/ ٩٢، الكافي ٢/ ٥٨٧، المنتقى ٤/ ٨، مواهب الجليل ٨/ ١٨٩، منح الجليل ٨/ ٥٣٣. (٣) المجموع ١٧/ ١٢٠. (٤) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٧٥، بسند صحيح عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل. قال ابن شهاب كما عند البيهقي في المعرفة ١٢/ ٤٧٦: وقضى بذلك عثمان بعد عمر. قال مالك: وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها، قال مالك: وذلك الأمر عندنا وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها. وانظر أيضا: المدونة ٢/ ٣١، المنتقى ٣/ ٢٩٦، شرح الزرقاني=