للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: لا يقع الطلاق إلا إلى أجل (١).

قال عبد الله: "وإذا أشهد الرجل على الرجل بطلاق امرأته في شهر ويشهد عليه الآخر في شهر آخر فشهادتهما جميعًا جائزة ويطلق عليه امرأته، وتكون عدة المرأة من يوم سمع المرء الآخر زوجها يطلقها" (٢).

قال الشافعي: لا يطلق عليه حتى يجتمعا جميعًا على الشهادة في وقت واحد (٣).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإذا فقد الرجل عن امرأته فلم تدر أين هو وعمي خبره، فإنه يَضْرب له السلطان أجلَ أربع سنين من يوم ترْفَع ذلك إليه، ثم تعتد [امرأته] بعد ذلك أربعة أشهر وعشرًا، ثم تنكح بعد ذلك إن شاءت، فإن تزوجت ودخل بها زوجها فلا سبيل للأول عليها، ولا يفرَّق بينها وبين زوجها الآخر" (٤).


= ٣/ ٢٩٥.
(١) الأم ٧/ ١٦٢، الحاوي ١٠/ ١٩٣، الإقناع ص ١٥١، لأن الطلاق المؤجل لا يتعجل. عندهم.
(٢) المدونة ٢/ ٩٢، الكافي ٢/ ٥٨٧، المنتقى ٤/ ٨، مواهب الجليل ٨/ ١٨٩، منح الجليل ٨/ ٥٣٣.
(٣) المجموع ١٧/ ١٢٠.
(٤) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٧٥، بسند صحيح عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل. قال ابن شهاب كما عند البيهقي في المعرفة ١٢/ ٤٧٦: وقضى بذلك عثمان بعد عمر.
قال مالك: وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها، قال مالك: وذلك الأمر عندنا وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها. وانظر أيضا: المدونة ٢/ ٣١، المنتقى ٣/ ٢٩٦، شرح الزرقاني=

<<  <   >  >>