للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله: "والزبيب بالعنب كذلك، ولا بأس أن تباع الفواكه التي لا تدخر اثنان بواحد يدًا بيد من صنف واحدٍ مثل البطيخ والقثاء والجوز والأترنج والخوخ وما أشبهه" (١).

قال الشافعي: لا تباع الفواكه التي لا تدخر اثنان بواحد إلا أن يكون من غير صنفه فلابأس به (٢).

قال أبو حنيفة: كلما كان شأنه العدد فلا بأس به اثنان بواحد، وكلما كان أصله الكيل والوزن فكان منه شيء قليل لا يقع في مكيلته ولا وزن فلا بأس به اثنان بواحد، حبة قمح بحبتي قمح وحبة أرز بحبتي أرز؛ لأن هذا لا يقع في الوزن (٣).

قال عبد الله: "ولا يجوز بيع ثمرة يابسة برطب منها" (٤).

قال أبو حنيفة: لا بأس واحد بواحد ما لم يكن متفاضلًا، وكذلك التمر بالرطب كيلًا لا بأس به (٥).

قال عبد الله: "ولحوم الأنعام والوحش كلها صنف واحد لا يباع ذلك إلا مثلًا بمثل يدًا بيد، والحيتان كله صنف واحد، ولحم الطير كله صنف واحد لا يباع ذلك إلا مثلًا بمثل يدًا بيد، ولا يباع حي بميت من


(١) الموطأ ٢/ ٦٣١، الاستذكار ٦/ ٣٤٤، البيان والتحصيل ٧/ ٢١٠.
(٢) المجموع ١١/ ٤٨٩، روضة الطالبين ٤/ ١٤.
(٣) الحجة ٢/ ٥٩٩، المبسوط ١٢/ ٢١٤، الفتاوى الهندية ٣/ ١٨١.
(٤) التمهيد ٢/ ٣٢١، حاشية الدسوقي ٣/ ٥١، منح الجليل ٥/ ١٧ - ٤١، وقد جاء في حاشية العدوي ٢/ ١٨٨، وقال ابن عبد الحكم لا يباع جديد بقديم؛ لأنه جاف برطب من جنس واحد.
(٥) الفتاوى الهندية ٣/ ٢١٢، المحيط البرهاني ٦/ ٢٧٣، تبيين الحقائق ٤/ ٩٦.

<<  <   >  >>