للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صنف واحد مما يؤكل" (١).

قال الشافعي: لحوم الأنعام صنف، والوحش صنف آخر، ولا بأس أن يباع بعضها ببعض (٢).

قال أبو حنيفة: اللحوم كلها مختلفة الأصناف، ولا بأس بالشاة المذبوحة بالكبش القائم، والشاة القائمة (٣).

قال عبد الله: "ولا بأس بالحيوان الذي يؤكل لحمه باللحم، ولا بأس بالسلف في اللحم بصفة معلومة ماعز أو ضأن أو غير ذلك ويسمي السمانة والوزن وما يأخذ كل يوم، ولا بأس أن يؤخر نقده، فإذا شرع في أخذه" (٤).

قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يؤخذ النقد إنما هو على المكان (٥).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: لا يؤخر الثمن (٦).

قال عبد الله: "ولا بأس بالسلف في الطير إذا سمى أعداد أو جنسًا أو قدرًا" (٧).


(١) المدونة ٣/ ١٤٧، الرسالة ص ١٠٣، التلقين ٢/ ١٤٤، مواهب الجليل ٦/ ٢٢٣، منح الجليل ٥/ ٢٨.
(٢) المجموع ١٠/ ٢٠٢.
(٣) المبسوط ١٢/ ٣١٦.
(٤) المنتقى ٣/ ٤٧١، الذخيرة ٥/ ٢٦٤، الكافي ٢/ ٦٩٣، مواهب الجليل ٦/ ٤٧٩، البيان والتحصيل ٤/ ٢٤٦.
(٥) نصب الراية ٤/ ٤٦، البحر الرائق ٦/ ١٧١، بدائع الصنائع ٥/ ٢٠٩.
(٦) الأم ٣/ ١٠٨، وما بعده الحاوي ٥/ ٤٠٤، المجموع ١٣/ ١١٢.
(٧) الاستذكار ٦/ ٤١٩، المنتقى ٣/ ٤٢٨، وفي المدونة ٣/ ٦٦: قال مالك: لا بأس بالسلف في الطير وفي لحومها بصفة معلومة وجنس معلوم.

<<  <   >  >>