(٢) لم أعثر على كلام الشافعي هذا، لكن الثابت عنه ﵀؛ أنه قال في الأم ٣/ ٣٧: ولا بأس بالسلف في الحيوان كله بصفة معلومة وأجل معلوم، والسلف فيها اشتراء لها وشراؤها غير استلافها، فيجوز ذلك في الولائد .. وقال أيضا في الأم ٣/ ٨٢: ولا بأس بالسلف في الحيوان كله في الرقيق والماشية والطير إذا كان تضبط صفته ولا يختلف في الحين الذي يحل فيه. والله أعلم. (٣) السَّواقطُ: الخاشِعَةُ المُنْخَفِضةُ. والمقصود هنا: ما يأخذه الجزار من الذبيحة من أجرته. انظر: النهاية لابن الأثير ٣/ ٣٤٦، عمدة القاري ١٥/ ٢٣٢. (٤) التاج والإكليل ٤/ ٢٨٤، شرح ميارة ١/ ٥١٥، قال أبو عبد الله في الشرح المذكور: المسألة: من باع شاة واستثنى الجلد والرأس. قال في التوضيح: وفي المسألة ثلاثة أقوال: الجواز في الحضر والسفر، روي ذلك عن ابن وهب وغيره، والمنع فيهما حكاه الأبهري رواية عن مالك، والثالث المشهور يجوز في السفر دون الحضر. والله أعلم. (٥) انظر: البحر الرائق ٦/ ١٤٤، تبيين الحقائق ٤/ ١٣، بدائع الصنائع ٥/ ١٩٠. (٦) قال النووي في المجموع ١١/ ٤٤٧: "فرع": باع شاة واستثنى سواقطها قال في الصرف: لا يصح، وكذا إذا قال: إلا رأسها ويديها، ولا فرق بين أن يكون البيع لمسافر أو لحاضر أو يكونا حاضرين أو مسافرين، وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك في حق المسافر يجوز.