للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو حنيفة: لا يجوز السلف بثمن من الحيوان (١).

قال الشافعي : لا يجوز السلف في الطير البتة (٢).

قال عبد الله: "ومن باع شاة واستثنى جلدها وسواقطها (٣) فلا بأس بذلك في السفر" (٤).

قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك (٥).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة لا يجوز ذلك (٦).


(١) الاختيار لتعليل المختار ٥/ ٢١٥، البحر الرائق ٦/ ١٧١، شرح فتح القدير ٧/ ٧٨، بدائع الصنائع ٥/ ٢٠٩.
(٢) لم أعثر على كلام الشافعي هذا، لكن الثابت عنه ؛ أنه قال في الأم ٣/ ٣٧: ولا بأس بالسلف في الحيوان كله بصفة معلومة وأجل معلوم، والسلف فيها اشتراء لها وشراؤها غير استلافها، فيجوز ذلك في الولائد .. وقال أيضا في الأم ٣/ ٨٢: ولا بأس بالسلف في الحيوان كله في الرقيق والماشية والطير إذا كان تضبط صفته ولا يختلف في الحين الذي يحل فيه. والله أعلم.
(٣) السَّواقطُ: الخاشِعَةُ المُنْخَفِضةُ. والمقصود هنا: ما يأخذه الجزار من الذبيحة من أجرته. انظر: النهاية لابن الأثير ٣/ ٣٤٦، عمدة القاري ١٥/ ٢٣٢.
(٤) التاج والإكليل ٤/ ٢٨٤، شرح ميارة ١/ ٥١٥، قال أبو عبد الله في الشرح المذكور: المسألة: من باع شاة واستثنى الجلد والرأس. قال في التوضيح: وفي المسألة ثلاثة أقوال: الجواز في الحضر والسفر، روي ذلك عن ابن وهب وغيره، والمنع فيهما حكاه الأبهري رواية عن مالك، والثالث المشهور يجوز في السفر دون الحضر. والله أعلم.
(٥) انظر: البحر الرائق ٦/ ١٤٤، تبيين الحقائق ٤/ ١٣، بدائع الصنائع ٥/ ١٩٠.
(٦) قال النووي في المجموع ١١/ ٤٤٧: "فرع": باع شاة واستثنى سواقطها قال في الصرف: لا يصح، وكذا إذا قال: إلا رأسها ويديها، ولا فرق بين أن يكون البيع لمسافر أو لحاضر أو يكونا حاضرين أو مسافرين، وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك في حق المسافر يجوز.

<<  <   >  >>