للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله: "ولا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (١)، وصلاحها أن يبدو صلاح أوله، وإن رأه يعم ذلك الحائط، وصلاح النخيل: أن تزهى تحمر، أو تصفر، فإن كان الحائط أصنافَ نخلٍ ورمان وغير ذلك فطاب منها صنف فلا يباع إلا ما طاب منه وحده، وكلما طاب صنف بيع، ولا يباع صنف يطيب غيره، وإن كان في حائط واحد (٢)، ولا بأس بشراء الموز إذا بدا صلاح أوله، ويضرب في ذلك أجلًا ينتهي إليه" (٣).

قال أبو حنيفة: لا يجوز شراء الموز بطونًا، لأن هذا ما لا يخلق (٤).

قال عبد الله: "ويباع الورد بالياسمين والمقاثي (٥) إذا بدا صلاح أوله، ويباع البقل حين يطيب، ويكون ما قطع منه ليس بفساد، ولا خير في أن يباع القرط (٦) ويستثنى برسيمه، ولا الكتان ويستثنى حبه إلا أن يكون ذلك بعد أن ييبس" (٧).


(١) لما أخرجه مالك ٢/ ٦١٨، والبخاري ٢٥٨٢، ومسلم ١٥٣٤، عن ابن عمر: أن رسول الله نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري، قال ابن عبد البر في الاستذكار ٦/ ٣٠٤: في نهي رسول الله عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها دليل واضح على أنه إذا بدا صلاحها جاز بيعها في رؤوس الأشجار وإن لم تضرم، وعلى ذلك جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتوى بالأمصار.
(٢) الموطأ ٢/ ٧٠٣، المدونة ٣/ ٦١، الاستذكار ٦/ ٣٠٣ وما بعده، التلقين ٢/ ١٤٧، البهجة ٢/ ٢٧٤، شرح ميارة ١/ ٤٨٦.
(٣) الذخيرة ٥/ ١٩٢، منح الجليل ٥/ ٢٩٣، شرح الميارة ٢/ ١٨٥.
(٤) مختصر اختلاف العلماء للجصاص ٢/ ١٩٤.
(٥) المقاثى: جمع القثاء والقثاء ضرب من الفقوس والخيار وغيرها.
(٦) وهو ضرب من الفصافص كالقضب وهو نبت يشبه البرسيم يعلف للدواب ويُجَزُّ مرارًا عدة، كلما جُزُّ نبت مرة أخرى إلى أن يفنى. ويقال: القرظ. والله أعلم.
(٧) التفريع ٢/ ١٤٤، التمهيد ٢/ ١٩٧، حاشية الدسوقي ٣/ ١٧٨.

<<  <   >  >>