(٢) التفريع ١٤٦ - ١٤٧، المعونة ٢/ ٤٣. (٣) قال أبو عبد الله المالكي في شرح ميارة الفاسي ١/ ٤٦٤: الإبار هو في النخل تذكيره بعد تلقيحه وفي سائر الشجر العقد وثبوت ما يثبت منه بعد سقوط ما يسقط، ونبات الزرع هو كإبار النخل في الحكم هذا هو المشهور في المذهب وبه القضاء. وقال ابن الأثير في النهاية ١/ ٩: والمأبُورَةُ المُلقَّحَة يقال: أبَرْتُ النَّخْلَةَ وأبَّرْتُها فهي مأبُورَةٌ ومُؤَبَّرَةٌ والاسم الإبَارُ. (٤) المنتقى ٣/ ٣٧٠، الذخيرة ٥/ ١٥٨، شرح حدود ابن عرفة ص ٣٨٨ ط. دار الغرب. (٥) الموطأ ٢/ ٦٥٠، التفريع ١٤٧ - ١٤٨، المعونة ٢/ ٤٥، التمهيد ١٣/ ٢٨٧، وفي البيان والتحصيل ٧/ ٣٤٠، مسألة وسئل مالك عمن باع حائطًا فيه ألوان من الثمر: العجوة والكبسي والصيحاني وغير ذلك، أيجوز له أن يستثنى الثلث من الثمر كله في صنف واحد من تلك الألوان، وإن كان هو أكثر تلك الألوان؟ أو لا يجوز له أن =