للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشافعي: ويجوز أن يستثنى وإن يبس (١).

قال عبد الله: "ولا بأس أن يشتري الفواكه والحبوب قبل أن يبدو صلاحه على أن لا يجد ذلك مكانه، ولا بأس أن يشتري الرجل الأرض فيها الزرع الصغير الذي لم يبدُ صلاحه، ومن اشترى نخلًا فيها ثمر لم يبد فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع (٢)، وما كان من الثمار التي لا تُؤَبَّر فاللقاح فيها بمنزلة الإبار (٣)، واللقاح أن يثمر الشجر، ثم يسقط ما سقط ويثبت ما يثبت، وليس ذلك بأن يورد الشجر (٤)، ومن باع حائطًا فلا بأس أن يستثني نصفه وثلثه، ولا بأس أن يستثني منه كيلًا ما بينه وبين ثلثه، ولا يستثني أكثر من ذلك" (٥).


(١) روى الشافعي في الأم ٣/ ٦٧، بسنده عن عطاء أنه قال في القصب: لا يباع إلا جزة أو قال صرمة. فقال الشافعي : وبهذا نقول لا يجوز أن يباع القرط إلا جزة واحدة عند بلوغ الجزاز، ويأخذ صاحبه في جزازه عند ابتياعه فلا يؤخره مدة أكثر من قدر ما يمكنه جزازه فيه من يومه.
(٢) التفريع ١٤٦ - ١٤٧، المعونة ٢/ ٤٣.
(٣) قال أبو عبد الله المالكي في شرح ميارة الفاسي ١/ ٤٦٤: الإبار هو في النخل تذكيره بعد تلقيحه وفي سائر الشجر العقد وثبوت ما يثبت منه بعد سقوط ما يسقط، ونبات الزرع هو كإبار النخل في الحكم هذا هو المشهور في المذهب وبه القضاء. وقال ابن الأثير في النهاية ١/ ٩: والمأبُورَةُ المُلقَّحَة يقال: أبَرْتُ النَّخْلَةَ وأبَّرْتُها فهي مأبُورَةٌ ومُؤَبَّرَةٌ والاسم الإبَارُ.
(٤) المنتقى ٣/ ٣٧٠، الذخيرة ٥/ ١٥٨، شرح حدود ابن عرفة ص ٣٨٨ ط. دار الغرب.
(٥) الموطأ ٢/ ٦٥٠، التفريع ١٤٧ - ١٤٨، المعونة ٢/ ٤٥، التمهيد ١٣/ ٢٨٧، وفي البيان والتحصيل ٧/ ٣٤٠، مسألة وسئل مالك عمن باع حائطًا فيه ألوان من الثمر: العجوة والكبسي والصيحاني وغير ذلك، أيجوز له أن يستثنى الثلث من الثمر كله في صنف واحد من تلك الألوان، وإن كان هو أكثر تلك الألوان؟ أو لا يجوز له أن =

<<  <   >  >>