للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أحمد بن حنبل: لا يجوز أن يباع المثنى (١) ويستثني نصفه ولكن يبيع النصف (٢).

قال إسحاق مثل ذلك (٣).

قال أبو حنيفة: إن كان يستثني ثلثًا أو ربعًا أو نصفًا فذلك جائز، وإن استثنى منه كيلًا قلَّ ذلك أوكثر فلا يجوز (٤).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٥).

قال عبد الله: "ومن استثنى ثمرًا بكيل يسمى من حائط باعه فلا بأس بأن يبيعه قبل أن يستوفيه" (٦).

قال أبو حنيفة: لا يجوز بيعه (٧).


= يشتري من صنف واحد من تلك الألوان إلا ثلث ذلك الصنف؛ فقال: لا بأس أن يشتري ثلث الثمر الذي باع كله من صنف واحد من الثمرة العجوة والصيحاني؛ وإن كان ذلك من ذلك الصنف هو أكثره أو أقله إذا كان مما يباع من ذلك، هو ثلث الثمر الذي باع أو أدنى، لا بأس بذلك.
(١) هكذا في الأصل، لعله خطأ في الإملاء، وفي مسائل الإمام بلفظ: "يبيع النصف، ولا يستثني". ثم قال: "نقول: يبيع نصفه حتى لا ينبغي له أن يستثنى، هو له كله".
(٢) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه برقم ١٨٧٤.
(٣) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه برقم ١٨٧٤.
(٤) شرح مشكل الآثار ١/ ١٣٢، الجوهرة النيرة ٢/ ٣٣٠، قال الطحاوي: ولم يفرقوا في ذلك بين المستثنى منه إذا كان دون الثلث أو الثلث أو أكثر منه إذ كان ثمر ما يبقى بعده معلومًا.
(٥) الأم ٣/ ٤١، الحاوي ٥/ ٢٠٢.
(٦) قال في التاج والإكليل ٤/ ٤٨٣: من استثنى كيلًا من ثمر جنانه حيث يجوز له الاستثناء كره مالك بيعه قبل قبضه ثم رجع إلى إجازته.
(٧) الحجة ٢/ ٥٦١.

<<  <   >  >>