(١) هكذا في الأصل، لعله خطأ في الإملاء، وفي مسائل الإمام بلفظ: "يبيع النصف، ولا يستثني". ثم قال: "نقول: يبيع نصفه حتى لا ينبغي له أن يستثنى، هو له كله". (٢) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه برقم ١٨٧٤. (٣) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه برقم ١٨٧٤. (٤) شرح مشكل الآثار ١/ ١٣٢، الجوهرة النيرة ٢/ ٣٣٠، قال الطحاوي: ولم يفرقوا في ذلك بين المستثنى منه إذا كان دون الثلث أو الثلث أو أكثر منه إذ كان ثمر ما يبقى بعده معلومًا. (٥) الأم ٣/ ٤١، الحاوي ٥/ ٢٠٢. (٦) قال في التاج والإكليل ٤/ ٤٨٣: من استثنى كيلًا من ثمر جنانه حيث يجوز له الاستثناء كره مالك بيعه قبل قبضه ثم رجع إلى إجازته. (٧) الحجة ٢/ ٥٦١.