للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (١).

قال عبد الله: "ومن اشتري رطبًا من حائط بعينه ثم .. فإنه يأخذ بقية رأس ماله" (٢).

قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك (٣).

قال عبد الله: "ولا خير في السلف المضمون إذا كان ذلك في حائط بعينه، ولا بأس لذلك إذا كان قد سُمي ووصف، ولم يكن في حائط بعينه (٤)،


(١) الأم ٣/ ٦٠، وعلل الشافعي المنع بقوله: لأن البيع وقع غير معلوم للبائع ولا للمشتري ولا لواحد منهما.
(٢) نص كلام ابن عبد الحكم هنا ناقص، ويبدو أنه ساقط من الأصل، أو سهو من الناسخ، ولكني استدركته من المصادر المالكية الأصيلة، وصورة المسألة كالآتي: وقد اختلف قول مالك وأصحابه فيمن سلم في الفاكهة الرطبة ففات إبانها قبل قبضها أو قبض بعضها، ففي المدونة عن مالك أنه كان يقول: يتأخر إلى إبانه من السنة الثانية، ثم رجع عن ذلك فقال: لا بأس أن يأخذ بقية رأس ماله. قال الباجي: ومعنى ذلك والله أعلم: أن له أن يؤخر أو يعجل، وكذلك رواه ابن حبيب عن مالك، قال ابن القاسم: ومن طلب التأخير منهما فذلك له إلا أن يجتمعا على التعجيل فذلك جائز، وقال سحنون: ليس لواحد منهما الفسخ، وما بقي في ذمته إلى قابل. قال أشهب: لا يجوز التأخير، وليس له إلا رأس ماله، ونفهم من ذلك أن ابن عبد الحكم قد رجح المذهب الثاني القائل بأخذ بقية رأس المال، ولم يتطرق للمذهب الأول مع أن كلا القولين أو المذهبين؛ للإمام مالك . وهذا واضح من منهج ابن عبد الحكم، فإنه سلك في هذا الكتاب مسلك الترجيح والاختصار وليس مسلك التفصيل والإسهاب، كما هو الظاهر حتى من عنوان الكتاب. والله أعلم. انظر: المدونة ٣/ ٦٢، الاستذكار ٦/ ٣٤٠، المنتقى ٣/ ٤٥٣.
(٣) المحيط البرهاني ٧/ ٣٢١، الفتاوى الهندية ٣/ ١٠٩.
(٤) قال ابن عباس : أشهد أن السلف المضمون إلى أجلى مسمى، أن الله أحله وأذن فيه، ثم قرأ: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. أخرجه … =

<<  <   >  >>