(١) من العرايا: بفتح العين جمع عرية وهي: النخلة التي يهب صاحبها ثمارها لأحد المحتاجين، وبيع العرايا: أن يشتري رجل من آخر ما على نخلته من الرطب بقدره من التمر تخمينًا ليأكله أهله رطبًا. انظر: معجم لغة الفقهاء ١/ ٣٦٨. (٢) انظر: الموطأ ٢/ ٦٢٠، المدونة ٣/ ٢٨٨، الذخيرة ٥/ ١٩٨، قال ابن عبد البر في التمهيد ٢/ ٣٣٦: ولا خلاف عن مالك والشافعي ومن اتبعهما في جواز العرايا في أكثر من أربعة أوسق إذا كانت دون خمسة أوسق. (٣) انظر: البحر الرائق ٦/ ٨٣، تبيين الحقائق ٤/ ٤٧، بدائع الصنائع ٥/ ١٩٤. (٤) الموطأ ١/ ٢٧٠، جامع الأمهات ١/ ٣٦٦، وقوله: عند الجداد: أي عند حصادها وقطع ثمرتها. (٥) الأم ٣/ ٥٣، وما بعده الحاوي ٥/ ٢١٢ وما بعده.