للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا بأس أن يعري (١) الرجل من حائطه عرية له ولأهله" (٢).

قال أبو حنيفة: لا يجوز العرايا وإنما كانت رخصة في المجاعة (٣).

قال عبد الله: "ولا بأس أن يشتري الرجل منه عريته بعد أن يبدو صلاحها بخرصها ثمرًا من صنفه ما بينه وبين خمسة أو سق يعطيه ذلك عند الجداد" (٤).

قال الشافعي في الخرص: يدع الثمر ويسلم الآخر إليه النخلة إذا صارت رطبًا فخرصها في التمر (٥).


= ابن أبي شيبة ٧/ ٥٦، وعبد الرزاق ٨/ ٥، بسند صحيح، قال الشافعي في الأم ٣/ ٩٤: فإن كان كما قال ابن عباس أنه في السلف قلنا به في كل دين قياسًا عليه؛ لأنه في معناه، والسلف جائز في سنة رسول الله ، والآثار، وما لا يختلف فيه أهل العلم علمته، وفي شرح السنة للبغوي ٨/ ١٧٢ قيل: الدين ما له أجل، والقرض: ما لا أجل له، يقال: أدنت الرجل وداينته: إذا بعت منه بأجل، وأدنت منه إذا اشتريت بأجل مسمى.
(١) من العرايا: بفتح العين جمع عرية وهي: النخلة التي يهب صاحبها ثمارها لأحد المحتاجين، وبيع العرايا: أن يشتري رجل من آخر ما على نخلته من الرطب بقدره من التمر تخمينًا ليأكله أهله رطبًا. انظر: معجم لغة الفقهاء ١/ ٣٦٨.
(٢) انظر: الموطأ ٢/ ٦٢٠، المدونة ٣/ ٢٨٨، الذخيرة ٥/ ١٩٨، قال ابن عبد البر في التمهيد ٢/ ٣٣٦: ولا خلاف عن مالك والشافعي ومن اتبعهما في جواز العرايا في أكثر من أربعة أوسق إذا كانت دون خمسة أوسق.
(٣) انظر: البحر الرائق ٦/ ٨٣، تبيين الحقائق ٤/ ٤٧، بدائع الصنائع ٥/ ١٩٤.
(٤) الموطأ ١/ ٢٧٠، جامع الأمهات ١/ ٣٦٦، وقوله: عند الجداد: أي عند حصادها وقطع ثمرتها.
(٥) الأم ٣/ ٥٣، وما بعده الحاوي ٥/ ٢١٢ وما بعده.

<<  <   >  >>