للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله: "ومن ابتاع ثمرًا قد بدا صلاحه فأصابته جائحة (١) فأهلكته أو أهلك منه ثلثه فصاعدًا من برد أوحريق أو ريح أو جراد أو ما أشبه ذلك من الجوائح فإنه يوضع عنه ذلك (٢)، وإن أصاب أقل من ثلثه فذلك من مشتريه، ولا وضيعة له" (٣).

قال الشافعي: لا يجوز ذلك، ولا يوضع عنه شيء، إلا أن توضع كل جائحة أو لا يوضع شيء (٤).

قال أحمد بن حنبل في الجائحة: هي موضوعة، ولا أُحِدُّ فيها بشيء (٥).

قال عبد الله: "ولا يجوز بيع ذهب بورق، ولا ورق بذهب، ولا ذهب بذهب تأخيرًا، ولا يجوز في ذلك حوالة، ولا حمالة (٦)، ولا نظرة إلا هاء وهاء (٧)، ولا يفترفان وبينهما عمل، ولا بأس أن تباع الحلي المكسور جزافًا" (٨).


(١) الجائحة جمعها: الجوائح: وهى الآفة التى تهلك الثمار والأموال.
(٢) بقدر ما تلف منها. لحديث جابر أن النبى أمر بوضع الجوائح. أخرجه مسلم ٥/ ٢٩.
(٣) التفريع ٢/ ١٥١ - ١٥٢، تفسير القرطبي ٧/ ٥١.
(٤) الأم ٣/ ٥٦، الحاوي ٥/ ٢٠٥.
(٥) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ٢٠٢٦.
(٦) الموطأ ٢/ ٦٣٦، المدونة ٣/ ٢٢٣، المعونة ٢/ ٥١، الكافي ٢/ ٦٣٣ - ٦٣٥، حاشية الدسوقي ٣/ ٢١.
(٧) قال ابن السكيت والكسائي: العرب تقول هاء يا رجل اقرأ، وللاثنين هاؤما يا رجلان، وهاؤم يا رجال، وللمرأة هاء "بكسر الهمزة" وهاؤما وهاؤمن، والأصل هاكم فأبدلت الهمزة من الكاف. انظر: تفسير القرطبي ١٨/ ٢٦٩.
(٨) التفريع ٢/ ١٥٦، ومعنى قوله جزافًا: أي من غير وزن ولا كيل.

<<  <   >  >>