للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو حنيفة: لا بأس أن تباع الدنانير والدراهم جزافًا إلا تفاضلًا ذلك لا يجوز فالدنانير المضروبة وغيرها سواء (١).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٢).

وسئل أحمد بن حنبل عن الرجل يشتري الفضة بالذهب والذهب بالفضة جزافًا، قال: إذا كان ذلك تبرًا أو حُلِيًّا قد صنع فما يعجبني هذا (٣).

قال إسحاق مثل ذلك (٤).

قال عبد الله: "ولا بأس أن تبدل الدنانير والدراهم الناقص بالوازن على وجه المعروف يدًا بيد" (٥).

قال الشافعي: لا يجوز أن يبدل الدنانير بالوازنة (٦).

وقال عبد الله: "ومن سلف فلوسًا أو دراهم فأبطلها السلطان فإنما له مثل فلوسه ودراهمه، ولا يجوز صرف الفلوس إلى أجل" (٧).

قال الشافعي (٨) مثل قول ابن عبد الحكم (٩).


(١) الاختيار لتعليل المختار ٢/ ٣٠، البحر الرائق ٦/ ١١٦، الجوهرة النيرة ٢/ ٢٨٤، المحيط البرهاني ٩/ ٤٩، الفتاوى الهندية ٣/ ٤١٩.
(٢) الحاوي ٥/ ١٤٣، وما بعده، المجموع ١٠/ ٤١٢.
(٣) مسائل الإمام أحمد وإسحاق برقم ١٩٤١.
(٤) مسائل الإمام أحمد وإسحاق برقم ١٩٤١.
(٥) التفريع ٢/ ١٥٦، البيان والتحصيل ٦/ ٤٤٧، التاج والإكليل ٢/ ٢٩٤، منح الجليل ٩/ ٢٩٩.
(٦) المجموع ٢٠/ ٣١١.
(٧) المدونة ٣/ ٥، الكافي ٢/ ٦٤٣، البيان والتحصيل ٧/ ٢٤.
(٨) هذا النص مذكور بنصه من قول الشافعي في الأم ٣/ ٣٣.
(٩) في الأصل: وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة وهو خطأ.

<<  <   >  >>