للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله: "ومن أسلف رجلًا نصف دينار دراهم، ثم زاد الصرف أو نقص فله مثل عدد دراهمه (١)، فإن أعطاه دينارًا فقال له: خذ نصفًا وخبئني نصفا فله عليه نصف دينار (٢)، اتَّضع الضررُ وارتفع، ومن حل له على رجل ذهبٌ فلا بأس أن يأخذ منه وزنًا، كان ذلك من بيع أو قرض، ولا بأس بشراء تراب المعادن الفضة بالذهب، والذهب بالفضة" (٣).

قال الشافعي: لا يجوز شراء تراب المعادن إليه أصلًا بذهب، ولا بورق (٤).

قال عبد الله: "ولا بأس بالمراطلة (٥) بالذهب، فإذا استوى لسان الميزان أخذ فأعطي (٦)، فلا بأس أن يكون أحد الذهبين أكثر عددًا من الآخر إذا اتفق الوزنان (٧)، ومن سلف دنانير مثاقيل فقضاء قائمةً، أو


(١) له النقد القديم وليس له النقد الجديد على المذهب، إذ العبرة في ذلك بالأصل المتقرر عند إبرام الاتفاق وليس بما يأتي من تغيير سواء بالزيادة أو النقصان في العملة.
(٢) المدونة ٣/ ٥٠، مواهب الجليل ٦/ ١٤٥، البيان والتحصيل ٧/ ٣٨ - ٦٤.
(٣) المدونة ٣/ ٦٩، التفريع ٢/ ١٥٩، الكافي ٢/ ٦٤٥، المعونة ٢/ ٥٥، وقال التلقين ٢/ ١٥٠: وشراء تراب المعادن من الذهب والفضة جائز من الجنس بخلافه وشراء تراب الصاغة غير جائز.
(٤) الأم ٢/ ٤٢، الحاوي ٣/ ٣٣٤، المجموع ٦/ ١٢.
(٥) المراطلة: عرفها فيِ المغرب ١/ ٣٣٣ بقوله: المُراطَلة وهي بيع الذهب بالذهب مُوازنة يقال راطَل ذهبًا بذهبٍ أو ورقًا بوَرِق وهذا مما لم أجده إلا في الموطَّأ، وقال الحطاب في مواهب الجليل ٦/ ١٠: البَيع بالوزن فهو المراطلة، وإن كان بالعدد فهو المبادلة، قال ابن رشد في بداية المجتهد ٢/ ١٩٩: أجمع العلماء على أن المراطلة جائزة في الذهب بالذهب وفي الفضة بالفضة وإن اختلف العدد لاتفاق الوزن، وذلك إذا كانت صفة الذهبين واحدة.
(٦) أي أعطي كل واحد منهما ذهب الآخر أو الفضة.
(٧) المدونة ٣/ ٤٥، بلغة السالك ٣/ ٣٦ التاج والإكليل ٤/ ٣٣٤.

<<  <   >  >>