(٢) المدونة ٣/ ٥٠، مواهب الجليل ٦/ ١٤٥، البيان والتحصيل ٧/ ٣٨ - ٦٤. (٣) المدونة ٣/ ٦٩، التفريع ٢/ ١٥٩، الكافي ٢/ ٦٤٥، المعونة ٢/ ٥٥، وقال التلقين ٢/ ١٥٠: وشراء تراب المعادن من الذهب والفضة جائز من الجنس بخلافه وشراء تراب الصاغة غير جائز. (٤) الأم ٢/ ٤٢، الحاوي ٣/ ٣٣٤، المجموع ٦/ ١٢. (٥) المراطلة: عرفها فيِ المغرب ١/ ٣٣٣ بقوله: المُراطَلة وهي بيع الذهب بالذهب مُوازنة يقال راطَل ذهبًا بذهبٍ أو ورقًا بوَرِق وهذا مما لم أجده إلا في الموطَّأ، وقال الحطاب في مواهب الجليل ٦/ ١٠: البَيع بالوزن فهو المراطلة، وإن كان بالعدد فهو المبادلة، قال ابن رشد في بداية المجتهد ٢/ ١٩٩: أجمع العلماء على أن المراطلة جائزة في الذهب بالذهب وفي الفضة بالفضة وإن اختلف العدد لاتفاق الوزن، وذلك إذا كانت صفة الذهبين واحدة. (٦) أي أعطي كل واحد منهما ذهب الآخر أو الفضة. (٧) المدونة ٣/ ٤٥، بلغة السالك ٣/ ٣٦ التاج والإكليل ٤/ ٣٣٤.