(٢) شرح معاني الآثار ٤/ ٦١، المبسوط ١٢/ ٢٣٠، البحر الرائق ٦/ ١٧١. (٣) التفريع ٢/ ١٦٠، الاستذكار ٦/ ٣٧٢ - ٣٧٣، الكافي ٢/ ٦٥٩، المنتقى ٣/ ٤٣٦، وقال ابن بطال المالكي ٦/ ٢٦٣: وأما العروض والحيوان فربحها حلال، لأن بيعها قبل استيفائها حلال، قال ابن المنذر: والحجة لهذا القول أن النبى ﷺ إنما نهى عن بيع الطعام قبل قبضه خاصة، فدل أن غير الطعام ليس كالطعام، ولو لم يكن كذلك ما كان فى تخصيص الطعام فائدة، وقد أجمعوا أن من اشترى جارية وأعتقها فى تلك الحال قبل قبضها، أن عتقه جائز، وكذلك يجوز له بيعها قبل قبضها، وقال أبو ثور كقول مالك. (٤) موطأ محمد ٣/ ١٦٥، المبسوط ١٥/ ٢٥٤، بدائع الصنائع ٤/ ٧٦ و ٦/ ٤٦. (٥) الوسيط في المذهب ٣/ ١٤٨، المجموع ٩/ ٢٧١. (٦) الموطأ ٢/ ٦٦١، الاستذكار ٦/ ٤١٦، البيان والتحصيل ٧/ ٢٣٧.