للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أسلف بكرًا مسنًّا فلا بأس بذلك إذا لم يكن ذلك على ذلك رأى بينهما، ولا عادة منهما" (١).

قال أبو حنيفة: لا يجوز القراض في الحيوان (٢).

قال عبد الله: "ومن اشتري شيئًا من العروض كلها عددًا أو كيلًا فلا بأس أن يبيعه قبل أن يستوفيه" (٣).

قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يباع حتى يستوفي (٤).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٥).

قال عبد الله: "وكلما كان من العروض كلها والحيوان والرقيق فلا بأس أن يباع اثنان بواحد يدًا بيد من صنف واحد" (٦).

قال أبو حنيفة: كلما كان يعد عددًا فلا بأس به اثنان بواحد من صنفه


(١) الكلام هنا غير واضح، لكن انظر هذه المسألة بالتفصيل: المعونة ٢/ ٥٥، بداية المجتهد ٢/ ١٩٩، مواهب الجليل ٦/ ١٠، القوانين الفقهية ص ١٦٦.
(٢) شرح معاني الآثار ٤/ ٦١، المبسوط ١٢/ ٢٣٠، البحر الرائق ٦/ ١٧١.
(٣) التفريع ٢/ ١٦٠، الاستذكار ٦/ ٣٧٢ - ٣٧٣، الكافي ٢/ ٦٥٩، المنتقى ٣/ ٤٣٦، وقال ابن بطال المالكي ٦/ ٢٦٣: وأما العروض والحيوان فربحها حلال، لأن بيعها قبل استيفائها حلال، قال ابن المنذر: والحجة لهذا القول أن النبى إنما نهى عن بيع الطعام قبل قبضه خاصة، فدل أن غير الطعام ليس كالطعام، ولو لم يكن كذلك ما كان فى تخصيص الطعام فائدة، وقد أجمعوا أن من اشترى جارية وأعتقها فى تلك الحال قبل قبضها، أن عتقه جائز، وكذلك يجوز له بيعها قبل قبضها، وقال أبو ثور كقول مالك.
(٤) موطأ محمد ٣/ ١٦٥، المبسوط ١٥/ ٢٥٤، بدائع الصنائع ٤/ ٧٦ و ٦/ ٤٦.
(٥) الوسيط في المذهب ٣/ ١٤٨، المجموع ٩/ ٢٧١.
(٦) الموطأ ٢/ ٦٦١، الاستذكار ٦/ ٤١٦، البيان والتحصيل ٧/ ٢٣٧.

<<  <   >  >>