للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو غير صنفه (١).

قال إسحاق بن راهويه: لا بأس بالحيوان البعير إلى أجل (٢).

قال عبد الله: "فلا بأس بذلك من غير صنف اثنان بواحد، ولا يجوز أن يباع شيء من الأشياء اثنين بواحد من صنفه إلى أجل، وإنما الاختلاف في العبيد في المنافع والمتجاورات، اختلفت واتفقت، والاختلاف في الحيوان: السرعة والنجابة اختلفت الاثنان واتفقت (٣)، ومن أسلف (٤) في عرض فحل فلا بأس أن يبيعه من صاحبه بمثل ثمنه وأدَّى منه، ولا يشتريه بأكثر من ثمنه (٥) ".

قال أبو حنيفة: لا يبعه حتى يستوفيه (٦).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٧).

قال عبد الله: "إذا أحل أن يأخذ منه أي عرض شاء أو أي طعام شاء


(١) المبسوط ١٢/ ٣١٥، الفتاوى الهندية ٣/ ١٨١، بدائع الصنائع ٥/ ١٨٦.
(٢) المذكور في مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٦/ ٢٨٩٢، قال إسحاق: لا بأس به: اثنان بواحد، يدًا بيد لأنه خرج من حد الوزن.
(٣) التفريع ٢/ ١٦١، الاستذكار ٦/ ٤١٦.
(٤) وهذا هو بيع السلم أو السلف وعبارتان عن معنى واحد، والسلم بيع من البيوع الجائزة مستثنى من نهيه عن بيع ما ليس عندك، فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشترى الثمرة وصاحب الثمرة محتاج إلى ثمنها قبل إبانها لينفقه عليها، فظهر أن بيع السلم من المصالح الحاجية، وقد سماه الفقهاء بيع المحاويج. المجموع ١٣/ ٩٧، وبيع السلم: بيع السلعة الآجلة الموصوفة في الذمة، بثمن عاجل مقبوض في المجلس.
(٥) التفريع ٢/ ١٦٢ - ١٦٣، الذخير ة ٩/ ٢٤٨، حاشية الصاوي ٧/ ٤٨.
(٦) الحجة ٢/ ٦٤٧.
(٧) الأم ٣/ ٣٧، الحاوي ٥/ ١٤١.

<<  <   >  >>