(٢) المذكور في مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٦/ ٢٨٩٢، قال إسحاق: لا بأس به: اثنان بواحد، يدًا بيد لأنه خرج من حد الوزن. (٣) التفريع ٢/ ١٦١، الاستذكار ٦/ ٤١٦. (٤) وهذا هو بيع السلم أو السلف وعبارتان عن معنى واحد، والسلم بيع من البيوع الجائزة مستثنى من نهيه ﷺ عن بيع ما ليس عندك، فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشترى الثمرة وصاحب الثمرة محتاج إلى ثمنها قبل إبانها لينفقه عليها، فظهر أن بيع السلم من المصالح الحاجية، وقد سماه الفقهاء بيع المحاويج. المجموع ١٣/ ٩٧، وبيع السلم: بيع السلعة الآجلة الموصوفة في الذمة، بثمن عاجل مقبوض في المجلس. (٥) التفريع ٢/ ١٦٢ - ١٦٣، الذخير ة ٩/ ٢٤٨، حاشية الصاوي ٧/ ٤٨. (٦) الحجة ٢/ ٦٤٧. (٧) الأم ٣/ ٣٧، الحاوي ٥/ ١٤١.