للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قليلًا أو كثيرًا إذا أخذه قبل أن يفارقه" (١).

قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك (٢).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٣).

قال عبد الله: "ولا بأس بالسلف في الحيوان والعروض بصفة معلومة وأجل معلوم" (٤).

قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك (٥).

قال عبد الله: "ومن باع سلعة بثمن إلى أجل فلا يشتريها إلى أجل أدنى من أجلها بمثل ثمنها أو أكثر، وإن اشتراها إلى أجل أبعد من أجلها فليشترها بمثل ثمنها أو أقل" (٦).

قال الشافعي: ولا بأس أن يشتريها بمثل ثمنها قبل الأجل وبعده (٧).

قال عبد الله: "ولا بأس أن يسلف الرجل فيما ليس أصله عنده، ولا خير في أن يأتي الرجل بذهب فيقول له: اشتر سلعة وأربحك فيها إلى أجل،


(١) أو قبل أن يساومه فالكلام غير واضح بالمرة. لكن ينظر المسألة: في التفريع ٢/ ١٦٢، المعونة ٢/ ٣٧.
(٢) الحجة ٢/ ٦٤٧.
(٣) الأم ٣/ ٣٧.
(٤) المنتقى ٣/ ٤٢٨، قال ابن عبد البر في التمهيد ٤/ ٦٤: وقال أهل المدينة ومالك وأصحابه والأوزاعي والليث والشافعي وأصحابه: السلم في الحيوان جائز بالصفة وكذلك كل ما يضبط بالصفة في الأغلب.
(٥) البحر الرائق ٦/ ١٧١، بدائع الصنائع ٥/ ٢٠٩.
(٦) المدونة ٣/ ١٤٤، التفريع ٢/ ١٦٣، المعونة ٢/ ٣٧ - ٣٨، الكافي ٢/ ٦٧١، تفسير القرطبي ٣/ ٣٦١.
(٧) الأم ٣/ ٧٧، الحاوي ٧/ ٢٥٣، التنبيه ١/ ٨٩، المجموع ٩/ ١٩٤.

<<  <   >  >>