للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فهذه البيعة بعينها، ولا خير فيها" (١).

قال أبو حنيفة: لا بأس بذلك؛ لأن السائل في ذلك بالخيار إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتر، وإنما البيعة فيما يجب به البيع (٢).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٣).

قال عبد الله: "ومن اشترى من الحيوان بعينه بصفة فلا بأس به (٤)، ولا يجوز النقد فيه وضمان ذلك من البائع حتى يقبضه المشتري، إلا أن يشترط عليه أنه منك إن أدركته الصفة حيًّا فيكون ذلك له، فإذا جاءت


(١) وهذه الصورة هي المعروفة ببيع العينة، وبيع العينة له تفسيران عند الفقهاء:
١ - العدول عن القرض إلى بيع عين بذاتها للمستقرض بسعر أعلى.
٢ - بيع الشخص السلعة إلى أجل ثم شراؤها من المشتري بأقل مما باعها به، صورتها: أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر ويستقرضه عشرة دراهم ولا يرغب المقرض في الإقراض طمعًا في فضل لا يناله بالقرض فيقول: لا أقرضك ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهمًا وقيمته في السوق عشرة ليبيعه في السوق بعشرة فيرضى به المستقرض فيبيعه كذلك، فيحصل لرب الثوب درهمان وللمشتري قرض عشرة.
وقال بعضهم: هي أن يدخلا بينهما ثالثًا فيبيع المقرض ثوبه من المستقرض باثني عشر درهما ويسلمه إليه ثم يبيعه المستقرض من الثالث بعشرة ويسلمه إليه، ثم يبيعه الثالث من صاحبه وهو المقرض بعشرة ويسلمه إليه ويأخذ منه العشرة ويدفعها للمستقرض فيحصل للمستقرض عشرة ولصاحب الثوب عليه اثنا عشر درهمًا.
انظر تفصيل المسألة: المدونة ٤/ ٢٢٩، المنتقى ٣/ ٤٠٢، مواهب الجليل ٦/ ٢٩٥، التاج والإكليل ٤/ ٤٠٥، منح الجليل ٥/ ١٠٣.
(٢) البحر الرائق ٦/ ٢٥٦، حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٧٣، شرح فتح القدير ٧/ ٢١٣.
(٣) الأم ٣/ ٣٩، روضة الطالبين ٣/ ٤١٦، أسنى المطالب ٢/ ٤١.
(٤) وفي المدونة ٣/ ٧٨، قال مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة: ومن اشترى من الحيوان بعينه غائبًا فاشترط عليه أن ينقد ثمنه قبل أن يستوفيه فإن ذلك يشبه الربا وهو من أبواب السلف إلا أن يكون غيبة قريبة جدًّا.

<<  <   >  >>