للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدابة على ما وصف لزمه البيع كارهًا" (١).

قال أبو حنيفة: الشرط أبطل البيع (٢).

قال عبد الله: "ومن اشترى سلعةً بالخيار أو البيع (٣) بالخيار فذلك جائز، والمصيبة من البائع حتى ينفذ البيع بالخيار (٤)، ولا بأس أن يبيع الرجل الدابة ويشترط ركوبها إلى الكان القريب اليوم واليومين وما أشبه ذلك" (٥).

قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك (٦).

قال الشافعي: مثل قول أبي حنيفة (٧).

قال عبد الله: "ولا خير في المزابنة (٨)، وتفسيرها أن كل شيء من


(١) المدونة ٣/ ٢٥٥، البيان والتحصيل ١١/ ٣٦٣، التاج والإكليل ٤/ ٤٨٠.
(٢) المبسوط للشيباني ٥/ ١٢٨، المبسوط للسرخسي ١٣/ ١١٧، المحيط البرهاني ٦/ ٦٨٤.
(٣) في الأصل: أو البائع.
(٤) البيان والتحصيل ٨/ ٧٣، مواهب الجليل ٦/ ٣٠٨.
(٥) وهذا هو الثابث عن الإمام مالك وقد سئل ابن القاسم كما في المدونة ٣/ ٢٦٧: أرأيت إن بعتُ دابتي هذه واشترطت ركوبها شهرًا أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا خير فيه وإنما يجوز من ذلك في قول مالك اليوم واليومين وما أشبهه، وأما الشهر والأمر المتباعد فلا خير فيه، قال ابن القاسم: فقلت لمالك: فإن اشترط عليه من ذلك أمرًا بعيدًا فهلكت الدابة ممن هي؟ قال: هي من بائعها.
(٦) عمدة القاري ١٨/ ٣١.
(٧) الأم ٣/ ٤١.
(٨) المزابنة: بضم الميم مفاعلة من الزبن: وهو الدفع. وبيع المزابنة: بيع معلوم القدر بمجهول القدر من جنسه، أو بيع مجهول القدر بمجهول القدر من جنسه، كبيع الرطب على النخل بتمر مجذوذ علم مقدار أحدهما أم لم يعلم. انظر: معجم لغة =

<<  <   >  >>