(٢) المبسوط للشيباني ٥/ ١٢٨، المبسوط للسرخسي ١٣/ ١١٧، المحيط البرهاني ٦/ ٦٨٤. (٣) في الأصل: أو البائع. (٤) البيان والتحصيل ٨/ ٧٣، مواهب الجليل ٦/ ٣٠٨. (٥) وهذا هو الثابث عن الإمام مالك ﵀ وقد سئل ابن القاسم كما في المدونة ٣/ ٢٦٧: أرأيت إن بعتُ دابتي هذه واشترطت ركوبها شهرًا أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا خير فيه وإنما يجوز من ذلك في قول مالك اليوم واليومين وما أشبهه، وأما الشهر والأمر المتباعد فلا خير فيه، قال ابن القاسم: فقلت لمالك: فإن اشترط عليه من ذلك أمرًا بعيدًا فهلكت الدابة ممن هي؟ قال: هي من بائعها. (٦) عمدة القاري ١٨/ ٣١. (٧) الأم ٣/ ٤١. (٨) المزابنة: بضم الميم مفاعلة من الزبن: وهو الدفع. وبيع المزابنة: بيع معلوم القدر بمجهول القدر من جنسه، أو بيع مجهول القدر بمجهول القدر من جنسه، كبيع الرطب على النخل بتمر مجذوذ علم مقدار أحدهما أم لم يعلم. انظر: معجم لغة =