للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجزاف الذي لا يعلم كيله، ولا وزنه، ولا عدده ابتيع بشيء من الكيل أو العدد من صنفه، فإن ذلك لا يجوز (١)، ولا يجوز بيع العدد، [ولا بيع الغرر (٢)] ومن بيع الغرر: الآبق (٣) والضالة، واشتراء ما في بطون الإناث (٤)، وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحه، فهذا وما أشبهه (٥)، ولا خير في الملامسة، وهي: أن يلمس الرجل الثوب، ولا ينشره، ولا يبين ما فيه فيبيعه أو يبتاعه ليلًا وهو به جاهل فذلك منهي عنه" (٦).

قال أبو حنيفة: هذا لا بأس به دائمًا، تفسير الملامسة أن يقول البائع للمشتري إذا لمست هذا الثوب فقد وجب البيع بيني وبينك، فهذا الذي لا يجوز (٧).

قال عبد الله: "والمنابذة أن ينبذ الرجل ثوبه إلى الرجل وينبذ الآخر


= الفقهاء ٢/ ١٥.
(١) نقله ابن عبد الحكم من كلام مالك انظر: الموطأ ٢/ ٦٢٥، التمهيد ٢/ ٣١٤، شرح الزرقاني ٣/ ٣٤٧.
(٢) بيع الغرر: هو بيع ما دخلته الجهالة سواء أكانت في الثمن أم في المبيع، أم في الأجل، أم في القدرة على التسليم. ويُعَرَفُ باختصار بأنه: بيع ما له ظاهر تؤثره وباطن تكرهه. انظر: معجم لغة الفقهاء ١/ ١٣٦ - ١/ ٣٩٦.
(٣) وهو العبد الذي هرب وترك سيده.
(٤) وهذه سابقة خطيرة، وقد قال مالك في الموطأ ٢/ ٦٦٤: والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب؛ لأنه لا يدرى أيخرج أم لا يخرج.
(٥) أي كل هذه الأنواع من الغرر فلا تجوز ولا أمثالها؛ كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء.
(٦) انظر: الموطأ ٢/ ٦٦٦، التمهيد ٣/ ٤٤٢.
(٧) انظر: البحر الرائق ٦/ ٨٣، تبيين الحقائق ٤/ ٤٨، مجمع الأنهر ٣/ ٨٢.

<<  <   >  >>