(١) نقله ابن عبد الحكم من كلام مالك انظر: الموطأ ٢/ ٦٢٥، التمهيد ٢/ ٣١٤، شرح الزرقاني ٣/ ٣٤٧. (٢) بيع الغرر: هو بيع ما دخلته الجهالة سواء أكانت في الثمن أم في المبيع، أم في الأجل، أم في القدرة على التسليم. ويُعَرَفُ باختصار بأنه: بيع ما له ظاهر تؤثره وباطن تكرهه. انظر: معجم لغة الفقهاء ١/ ١٣٦ - ١/ ٣٩٦. (٣) وهو العبد الذي هرب وترك سيده. (٤) وهذه سابقة خطيرة، وقد قال مالك في الموطأ ٢/ ٦٦٤: والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب؛ لأنه لا يدرى أيخرج أم لا يخرج. (٥) أي كل هذه الأنواع من الغرر فلا تجوز ولا أمثالها؛ كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء. (٦) انظر: الموطأ ٢/ ٦٦٦، التمهيد ٣/ ٤٤٢. (٧) انظر: البحر الرائق ٦/ ٨٣، تبيين الحقائق ٤/ ٤٨، مجمع الأنهر ٣/ ٨٢.