للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إليه ثوبه على غير معرفة منهما أحدهما لصاحبه" (١).

قال أبو حنيفة: إنما المنابذة أن يقول: إذا نبذتُ إليك هذا الثوب ونبذتَ إليَّ هذا الثوب فقد وجب البيع بيني وبينك فيهما فهذا الذي لا يجوز (٢).

قال عبد الله: "ولا خير في بيعتين في بيعة، ومن ذلك أن يبيع الرجل سلعةً بعشرة دراهم نقدًا وبخمسة عشر إلى أجل، قد وجبت له بأخذها، فهذا وما أشبهه منهي عنه (٣)، ولا يجوز لأحد أن يبيع على بيع أخيه (٤)، وذلك أن يوقف السلعة ببيع فيركن الرجل إلى مبايعة الرجل ويوافقه ولم يبق الإيجاب أو قريبًا منه مما يدل على الإركان إليه، وإما أن يوقف الرجل سلعة فيسوم رجل ولم يتفقا على بأس أن يسوم عليه غيره" (٥).

قال الشافعي: إنما يعني بذلك المكروه فيه بعد إيجاب البيع قبل التفرق


(١) الموطأ ٢/ ٦٦٦.
(٢) شرح معانى الآثار ٤/ ٣٦٠، وما بعده.
(٣) لقوله في حديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة. رواه الترمذي ٣/ ٢٣١، وقال: حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقد فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين، وقوله : "من باع ببعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا". صححه الألباني في السلسلة صحيحة ٢٣٢٦.
(٤) لحديث عبد الله بن عمر : أن رسول الله قال: "لا يبع أحدكم على بيع أخيه". رواه البخاري ٢٠٣٢، ومسلم ١٤١٢.
(٥) الموطأ ٢/ ٦٨٣، شرح الزرقاني ٣/ ٤٣٠، شرح البخاري لابن بطال ٦/ ٢٦٧، وما بعده.

<<  <   >  >>