للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنهما عنده بالخيار ما لم يتفرقا (١) تفرق الأبدان (٢).

قال عبد الله: "ولا يجوز لأحد أن يتلقى سلعةً حتى يهبطها الأسواق، ولا يجوز لأحد حاضرٍ أن يبيع لباد" (٣).

قال الشافعي: في بيع الحاضر لباد إن كان عالمًا بالحديث (٤) فهو عاص والبيع جائز (٥).

قال عبد الله: "ولا يجوز بيع التسعير (٦) على أهل الأسواق، ولكن


(١) لحديث حكيم بن حزام قال: قال رسول الله : "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما". رواه البخاري ١٩٧٣، ومسلم ١٥٣٢.
(٢) الحاوي ٥/ ٣٤٤ وما بعده.
(٣) شرح البخاري لابن بطال ٦/ ٢٨٧، التلقين ٢/ ١٥٢، المنتقى ٣/ ٤٦٤، قال ابن المواز عن مالك في النهي عن بيع الحاضر للبادي: هم الأعراب أهل العمود لا يباع لهم، ولا يشرى عليهم، والأصل في ذلك الحديث في النهي عن ذلك، ومن جهة المعنى أنهم لا يعرفون الأسعار فيوشك إذا تناولوا البيع لأنفسهم استرخص منهم ما يبيعون؛ لأن ما يبيعونه أكثره لا رأس مال لهم فيه لأنهم لم يشتروه، وإنما صار إليهم بالاستغلال فكان الرفق بمن يشتريه أولى مع أن أهل الحواضر هم أكثر الإسلام، وهي مواضع الأئمة فيلزم الاحتياط لها والرفق بمن يسكنها.
(٤) يشير إلى حديث ابن عباس قال: قال رسول الله : "لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد". أخرجه البخاري ٢٠٥٠، ومسلم ١٥٢١، وقد ثبت نحوه من حديث أبي هريرة وأنس وجابر .
(٥) أسنى المطالب ٢/ ٣٨، المجموع ١٣/ ٢١، شرح الوجيز ٨/ ٢١٩ - ٢٢٠.
(٦) التسعير: تحديد أثمان الأشياء. والتسعير الجبري: أن تحدد الدولة بما لها من السلطان ثمنًا رسميًّا للسلع لا يجوز للبائع أن يتعداه وهو منسوب إلى الجبر بمعنى الإكراه. معجم لغة الفقهاء ١/ ١٥٦، المعجم الوسيط ١/ ١٠٥، وقد اتفق الفقهاء على أن الأصل في التسعير هو الحرمة. وعن أنس قال: قال الناس: يا رسول الله غلا =

<<  <   >  >>