للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من حَطَّ سعرًا قيل له: الحق وإلا فاخرج" (١).

قال أبو حنيفة: من حَطَّ سعرًا فلا بأس به، ولا يجبر على أن يلحق (٢).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٣).

قال عبد الله: "ولا يجوز الحكرة (٤) في أسواق المسلمين مَن جلب طعامًا إلى بلد خلي بينه وبينه، يصنع به ما شاء ويذهب به حيث يشاء، ولا يجوز الدين بالدين (٥)، ومن ذلك أن يشتري الرجل من الرجل دينًا له عليه بدين إلى أجل أو يشتري رجل ثوبًا إلى بعض دينًا أو إلى (٦) شهرين بدينارين،


= السعر فَسَعِّر لنا. فقال رسول الله : "إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق
وإنى لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبنى بمظلمة فى دم ولا مال". أخرجه
أبو داود ٣٤٥٣، والترمذي ١٣١٤، وقال هذا حديث حسن صحيح.
(١) الاستذكار ٨/ ٣٧٣، القوانين الفقهية ص ١٦٩، والمعنى: إما أن يلحق بالناس أو ينصرف عنهم.
(٢) الاختيار لتعليل المختار ٤/ ١٧٢، بدائع الصنائع ٥/ ١٢٩، مجمع الأنهر ٤/ ٢١٥.
(٣) الحاوي ٥/ ٤٠٧، التنبيه ١/ ٩٦، إعانة الطالبين ٣/ ٢٥.
(٤) الحكرة: بضم الحاء من حكر، الاحتكار. وهو: حبس ما يضر بالناس حبسه بغية إغلاء السعر، وعند البعض: حبس الأقوات. معجم لغة الفقهاء ١/ ٢٢٢، وفي المغرب ١/ ٢١٧: الاحتكار حَبْس الطعام للغلاء والاسم الحُكْرَة وقد روى مالك ٢/ ٦٥١، بلاغًا عن عمر بن الخطاب أنه مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبًا له بالسوق فقال له عمر بن الخطاب: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا. كما رواه بلاغًا عن عثمان بن عفان: أنه كان ينهى عن الحكرة.
(٥) لنهيه عن بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين. ولا يصح هذا الحديث. ولذلك قال الإمام أحمد وغيره: ليس في هذا حديث يصح، لكن الإجماع على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين.
(٦) غير واضح بالمخطوط.

<<  <   >  >>