وإنى لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبنى بمظلمة فى دم ولا مال". أخرجه أبو داود ٣٤٥٣، والترمذي ١٣١٤، وقال هذا حديث حسن صحيح. (١) الاستذكار ٨/ ٣٧٣، القوانين الفقهية ص ١٦٩، والمعنى: إما أن يلحق بالناس أو ينصرف عنهم. (٢) الاختيار لتعليل المختار ٤/ ١٧٢، بدائع الصنائع ٥/ ١٢٩، مجمع الأنهر ٤/ ٢١٥. (٣) الحاوي ٥/ ٤٠٧، التنبيه ١/ ٩٦، إعانة الطالبين ٣/ ٢٥. (٤) الحكرة: بضم الحاء من حكر، الاحتكار. وهو: حبس ما يضر بالناس حبسه بغية إغلاء السعر، وعند البعض: حبس الأقوات. معجم لغة الفقهاء ١/ ٢٢٢، وفي المغرب ١/ ٢١٧: الاحتكار حَبْس الطعام للغلاء والاسم الحُكْرَة وقد روى مالك ٢/ ٦٥١، بلاغًا عن عمر بن الخطاب أنه مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبًا له بالسوق فقال له عمر بن الخطاب: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا. كما رواه بلاغًا عن عثمان بن عفان: أنه كان ينهى عن الحكرة. (٥) لنهيه ﷺ عن بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين. ولا يصح هذا الحديث. ولذلك قال الإمام أحمد وغيره: ليس في هذا حديث يصح، لكن الإجماع على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. (٦) غير واضح بالمخطوط.