(٢) التفريع ٢/ ١٦٨ - ١٦٩، المعونة ٢/ ٦٢، القوانين الفقهية ص ١٦٧. (٣) مشكل الآثار ١١/ ٦٤، الفتاوى الهندية ٥/ ٢٤. (٤) الفتاوى الفقهية للهيثمي ٢/ ٢٥٤. (٥) النجش: بفتح النون وسكون الجيم وفتحها: من نجش الشيء: استخرج ما عنده. وبيع النجش هو: أن يزيد في ثمن السلعة ولا يريد شراءها، ولكن ليغرر بغيره ويزيد في سعرها. معجم لغة الفقهاء ٢/ ٨٠، وفي المغرب ٢/ ٢٩٠: النَجَش بفتحتين: أن تَسْتام السلعةَ بأزْيد من ثمنها وأنت لا تُريد شراءها ليراك الآخر فيقعَ فيه. (٦) المدونة ١/ ٢٣٤، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٦/ ٤٨، التلقين ٢/ ١٥٢، البيان والتحصيل ١/ ١٧٢، القوانين الفقهية ص ١٧١. (٧) الأم ١/ ١٩٥. (٨) بيع العُربان: وبيع العربون وهو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها درهما أو أكثر على أنه إن أمضى البيع حسب ذلك من الثمن، وإن لم يمض كان لصاحب السلعة. والعربان: بضم العين وسكون الراء ويقال: عَربون وعُربون بالفتح والضم وبالهمزة =