للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما أشبهه منهي عنه، ولا يجوز لرجل أن يكون له على رجل دينًا إلى رجل فيعجل بعضه ويضع (١) بعضه" (٢).

قال أبو حنيفة: ذلك جائز (٣).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: ذلك جائز (٤).

قال عبد الله: "ولا يحل النجش (٥)، وذلك أن يعطي الرجل العطايا في السلعة ليعين به غيره وليس الشراء من شأنه، ولا يجوز البيع يوم الجمعة إذا نادى المنادي بين يدي الإمام" (٦).

قال الشافعي: البيع جائز يوم الجمعة ولكنه منهي عنه يوم الجمعة عند النداء بين يدي الإمام (٧).

قال عبد الله: "ولا يجوز بيع العُربان (٨) وهو أن يعربن في شراء سلعة


(١) وضع الدين: إنقاص قيمة الثمن أو الدَّيْن أو التنازل عنه.
(٢) التفريع ٢/ ١٦٨ - ١٦٩، المعونة ٢/ ٦٢، القوانين الفقهية ص ١٦٧.
(٣) مشكل الآثار ١١/ ٦٤، الفتاوى الهندية ٥/ ٢٤.
(٤) الفتاوى الفقهية للهيثمي ٢/ ٢٥٤.
(٥) النجش: بفتح النون وسكون الجيم وفتحها: من نجش الشيء: استخرج ما عنده. وبيع النجش هو: أن يزيد في ثمن السلعة ولا يريد شراءها، ولكن ليغرر بغيره ويزيد في سعرها. معجم لغة الفقهاء ٢/ ٨٠، وفي المغرب ٢/ ٢٩٠: النَجَش بفتحتين: أن تَسْتام السلعةَ بأزْيد من ثمنها وأنت لا تُريد شراءها ليراك الآخر فيقعَ فيه.
(٦) المدونة ١/ ٢٣٤، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٦/ ٤٨، التلقين ٢/ ١٥٢، البيان والتحصيل ١/ ١٧٢، القوانين الفقهية ص ١٧١.
(٧) الأم ١/ ١٩٥.
(٨) بيع العُربان: وبيع العربون وهو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها درهما أو أكثر على أنه إن أمضى البيع حسب ذلك من الثمن، وإن لم يمض كان لصاحب السلعة. والعربان: بضم العين وسكون الراء ويقال: عَربون وعُربون بالفتح والضم وبالهمزة =

<<  <   >  >>