للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من معلوم أو يكتري دابة بأجرة معلومة يعربن شيئًا على أنه إن رضي كان ذلك العربون من الثمن والأجرة، وإن كره لم يعد عليه، فهذا من أكل المال بالباطل (١)، ولا بأس بالبيع إلى الحصاد أو إلى الجداد والعصر؛ لأن ذلك لا يختلف" (٢).

قال أبو حنيفة: لا يجوز البيع إلى الجداد أو الحصاد (٣).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٤).

قال عبد الله: "ومن اشترى عبدًا نصرانيًّا فلا بأس أن يبيعه من نصراني (٥)، ولا بأس بالشركة في الرجلين يخرج هذا ذهبًا وهذا مثلها (٦).


= بدل العين في الثلاث والراء ساكنة في الكل. انظر: المنتقى ٣/ ٣٢٣، لسان العرب ١٠/ ٤٨٦، الموسوعة الكويتية ٩/ ٩٣.
(١) الموطأ ٢/ ٦٠٩.
(٢) المدونة ٣/ ١٩٦، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٦/ ٣٢٤، المنتقى ٣/ ٤١٦.
(٣) الحجة ٢/ ٥٥٠.
(٤) الأم ٣/ ٧٨، وما بعده. الحاوي ٦/ ٢٨٣.
(٥) التاج والإكليل ٤/ ٢٥٦، منح الجليل ٤/ ٤٤٦، حاشية الدسوقي ٣/ ٨.
(٦) المدونة ٣/ ٦١٠، وقال مالك: اجتمع أهل العلم على أنه لا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام قبل أن يستوفي إذا انتقد الثمن ممن يشركه أو يقيله أو يوليه. وقد تعقب ابن عبد البر هذا الإجماع المحكي عن مالك بقوله: وأما قول مالك بأن أهل العلم قد أجمعوا أنه لا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام وغيره إلى آخر كلامه، وأحسبه أراد أهل العلم في عصره أو شيوخه الذين أخذ عنهم، وأما سائر العلماء فإنهم لا يجيزون الشركة ولا التولية في الطعام لمن ابتاعه قبل أن يقبضه فإن الشركة والتولية بيع من البيوع، وقد نهى رسولى الله عن بيع الطعام قبل قبضه. انتهى كلامه، وفي شرح ميارة الفاسي ٢/ ٢١٠، قال مالك: ولا بأس بالشركة على أن يخرج أحد الشريكين حنطة ويخرج صاحبه دنانير أو دراهم إذا كانت قيمة الحنطة والدنانير أو الدراهم سواء، ويكون العمل بينهما بالسواء والربح والوضيعة كذلك. =

<<  <   >  >>