(٢) نصب الراية ٤/ ٣٦٣. (٣) أخرجه الشيباني في الحجة ٤/ ٢٧٨، والشافعي في الأم ٧/ ٣١١، بسند صحيح عن علي موقوفًا: عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٩٥ من حديث على ﵁ أيضًا موقوفًا: جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر، وهذا أيضًا مذهب عمر بن الخطاب ﵁. (٤) انظر: الأم ٧/ ١٤٩. (٥) جاء في مسائل الإمام أحمد ٧/ ٣٣٠٦ - ٣٣٠٩، ما نصه: قلت: تعاقل المرأة إلى ثلث دية الرجل؟ قال أحمد: قال علي ﵁: دية المرأة على النصف من دية الرجل في كلِّ شيء وقال عمر وابن مسعود ﵄: يستويان في السن ...... والذي أختاره: ما قال سعيد بن المسيِّب، وهو ثلث دية الرجل. (٦) مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٧/ ٣٣١٠ ولفظ كلام إسحاق: حكمها في كلِّ الجراحة على النصف، شبيهًا بديتها، فإذا كان القتل عمدًا يقتل بها. (٧) قال ابن عبد البر في الاستذكار ٨/ ٨٦: فعلى هذا جماعة أئمة الفتوى بالأمصار والفقهاء بالحجاز والعراق وأتباعهم، وجمهور التابعين كلهم يقولون في ثدي المرأة =