للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذلك رجعت إلى عقلها" (١).

قال أبو حنيفة: في جميع جراح المرأة نصف جراح الرجل فيما دق أو جل (٢)، وهو قول على بن أبي طالب كرم الله وجهه (٣).

قال الشافعي مثل الكوفي (٤).

قال أحمد بن حنبل مثل أهل المدينة: تعاقله إلى الثلث، ثم ترجع إلى عقلها (٥).

وقال إسحاق مثل قول أبي حنيفة: هي على النصف من دية الرجل فيما دق أو جل (٦).

قال عبد الله: "وفي ثدي المرأة الدية (٧) وأسنان دية الخطأ خمسة أخماس


(١) المدونة ٤/ ٥٦٧، التفريع ٢/ ٢١٤ - ٢١٥، التلقين ٢/ ١٩١.
(٢) نصب الراية ٤/ ٣٦٣.
(٣) أخرجه الشيباني في الحجة ٤/ ٢٧٨، والشافعي في الأم ٧/ ٣١١، بسند صحيح عن علي موقوفًا: عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٩٥ من حديث على أيضًا موقوفًا: جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر، وهذا أيضًا مذهب عمر بن الخطاب .
(٤) انظر: الأم ٧/ ١٤٩.
(٥) جاء في مسائل الإمام أحمد ٧/ ٣٣٠٦ - ٣٣٠٩، ما نصه: قلت: تعاقل المرأة إلى ثلث دية الرجل؟ قال أحمد: قال علي : دية المرأة على النصف من دية الرجل في كلِّ شيء وقال عمر وابن مسعود : يستويان في السن ...... والذي أختاره: ما قال سعيد بن المسيِّب، وهو ثلث دية الرجل.
(٦) مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٧/ ٣٣١٠ ولفظ كلام إسحاق: حكمها في كلِّ الجراحة على النصف، شبيهًا بديتها، فإذا كان القتل عمدًا يقتل بها.
(٧) قال ابن عبد البر في الاستذكار ٨/ ٨٦: فعلى هذا جماعة أئمة الفتوى بالأمصار والفقهاء بالحجاز والعراق وأتباعهم، وجمهور التابعين كلهم يقولون في ثدي المرأة =

<<  <   >  >>