(١) واختلف الفقهاء في أسنان دية الخطأ إذا قضي بالدية إبلًا فقال مالك والشافعي وأصحابهما: دية الخطا أخماسًا، وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه، إلا أنهم اختلفوا في الأسنان من كل صنف. انظر: التمهيد ١٧/ ٣٥٠. (٢) الاستذكار ٨/ ٤٥. (٣) الأم ٦/ ٣٣١، الحاوي ١٢/ ٢١٦. (٤) الدية المغلظة: هي الدية الواجبة في القتل شبه العمد، والواجب فيها أسنان أعلى من أسنان دية الخطأ. (٥) وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وخالفهما محمد بن الحسن، وقد فصل المسألة الإمام الطحاوي في مشكل الآثار ١٢/ ٤٦٨، حيث قال: فكان أبو حنيفة وأبو يوسف يقولان: هي مائة من الإبل، منها: خمس وعشرون بنات مخاض، ومنها: خمس وعشرون بنات لبون، ومنها: خمس وعشرون حقة، ومنها خمس وعشرون جذعة وكان محمد بن الحسن يخالفهما في ذلك، ويقول: هي مائة من الإبل، منها: ثلاثون حقة، ومنها: ثلاثون جذعة، ومنها: أربعون خلفة في بطونها أولادها، ثم رحج الطحاوي الأخير بقوله: وكان هذا القول عندنا أولى ما قيل في هذا الباب. (٦) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ٢٣٦٤، المغني ٩/ ٤٨٨.