(٢) والقصة بتمامها أخرجها الإمام مالك في الموطأ ٢/ ٨٦٧، أَن رجلًا من بني مُدلج يقال له: قتادة حذف ابنَه بسيف، فأصاب ساقَه، فَنُزِيَ في جُرحه، فمات، فقدم سراقةُ ابن جُعشُم على عمرَ بن الخطاب، فذكر ذلك له، فقال له عمر: اعْدُدْ على مَاءِ قُدَيدٍ عشرين ومائة بعير، حتى أقدَم عليك، فلما قدِم عليه عمر بن الخطِاب أَخذ من تلك الإِبل ثلاثين حِقَّة، وثلاثين جَذَعة، وأربعين خَلِفَة، ثم قال: أين أخُ المقتول؟ فقال: ها أنذا، فقال: خُذها، فإن رسولَ الله ﷺ قال: ليس لقاتلٍ شيء، وهذا سند منقطع بين عمرو بن شعيب وعمر بن الخطاب حيث لم يدركه، وقد ذكر الحافظ العلائي في جامع التحصيل ص ٢٤٤، والذهبي في السير ٥/ ١٦٥، أنه لم يدرك من الصحابة إلا الرُّبيِّع بنْت مُعَوِّذٍ، وَزَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ. قال ابن عبد البر ﵀ في التمهيد ٢٣/ ٤٣٦ - ٤٣٧: لم يختلف على مالك في هذا الحديث وإرساله وقد رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قال: "سمعت رسول الله ﷺ يقول ليس لقاتل شيء" مختصرًا وهذا منقطع كرواية مالك سواء، وقد روي مسندًا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ، وكذلك روي قوله ﷺ: "لا يقاد والد بولد" من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومن حديث عمر بن الخطاب أيضًا ومن حديث ابن عباس، وهو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفًا. (٣) النفر: بالتحريك ج أنفار، الجماعة من ثلاثة إلى عشرة. (٤) مواهب الجليل ٨/ ٢٩٢، فتح العلي المالك ٤/ ١٥٠.