للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشافعي في المجنون: التدبير في ماله (١).

قال عبد الله: "وتقتل المرأة بالرجل، والرجل بالمرأة، والنسوة بالمرأة، والرجال بالرجال والمماليك في القصاص بينهم مثل الأحرار" (٢).

قال أبو حنيفة: ليس بين المماليك قصاص إلا في النفس، إذا قَتَلَ المملوكُ قُتِلَ، وما دون النفس فعلى سيده افتكاكه أن يدفع إلى سيد العبد المجروح قيمة ما جرح به (٣).

قال عبد الله: "وإذا جرح الرجل امرأته عمدًا لجرحها اقتصت منه" (٤).

قال أبو حنيفة: لا قصاص بين الرجل وامرأته فيما دون النفس (٥).

قال عبد الله: "وإذا ضربها فأصابها من ضربه ما لم يرد منها فعليه العقل" (٦).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإذا اقتتلت قبيلتان فوقع بينهما قتيل فعقلته على القبيلة التي نازعته فإن لم يكن منها عليهما" (٧).


(١) انظر: الأم ٧/ ٣١١.
(٢) الموطأ ٢/ ٨٨٣، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٨/ ٥١٥، الرسالة ص ١٢٥، القوانين الفقهية ص ٢٢٧، حاشية العدوي ٢/ ٤٠٢.
(٣) الحجة ٤/ ٣٢١، المبسوط للشيباني ٤/ ٥٩٧، البحر الرائق ٨/ ٤١٦.
(٤) شرح صحيح البخاري ٨/ ٥١٦، قال ابن بطال: وأكثر الفقهاء إلى أن القصاص بين الرجال والنساء فى الجراحات كما هو فى النفس.
(٥) البحر الرائق ٨/ ٣٦١، الاختيار لتعليل المختار ٥/ ٣٤.
(٦) التمهيد ١٩/ ١٦١، القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١٥/ ٢١٣.
(٧) هكذا ورد والمعنى ذلك: أنه إذا اقتتلت فئتان ثم افترقتا على قتيل ففيها قولان لمالك أحدهما: أنه لا قود فيه وفيه الدية على الفئة التي نازعته، إذا كان من الفئة الأخرى، =

<<  <   >  >>