(٢) الموطأ ٢/ ٨٨٣، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٨/ ٥١٥، الرسالة ص ١٢٥، القوانين الفقهية ص ٢٢٧، حاشية العدوي ٢/ ٤٠٢. (٣) الحجة ٤/ ٣٢١، المبسوط للشيباني ٤/ ٥٩٧، البحر الرائق ٨/ ٤١٦. (٤) شرح صحيح البخاري ٨/ ٥١٦، قال ابن بطال: وأكثر الفقهاء إلى أن القصاص بين الرجال والنساء فى الجراحات كما هو فى النفس. (٥) البحر الرائق ٨/ ٣٦١، الاختيار لتعليل المختار ٥/ ٣٤. (٦) التمهيد ١٩/ ١٦١، القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١٥/ ٢١٣. (٧) هكذا ورد والمعنى ذلك: أنه إذا اقتتلت فئتان ثم افترقتا على قتيل ففيها قولان لمالك أحدهما: أنه لا قود فيه وفيه الدية على الفئة التي نازعته، إذا كان من الفئة الأخرى، =