للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشافعي: إذا لم يعرف القاتل ففيه القسامة يقسمون على أحد الصفين (١).

قال عبد الله: "ولا يقاد من جائفة (٢)، ولا مأمومة (٣)، ولا مثقِلة، ولا من كسر الفخذ (٤)، ومن قَتَلَ في الحرم قتل فيه إن وجد (٥)، وإذا اجتمعت الجراح في الجسد قطدت يداه ورجلاه، ومن فقئت عيناه خطأ فله ثلاث ديات، وكذلك الجراح إذا اجتمعت، ولا يعقل المجروح حتى يبرأ جراحه" (٦).


= وإن لم يكن من واحدة منهما فديته عليهم جميعا، والقول الآخر: أن وجوده بينهما مقتولًا لوث يوجب القسامة. انظر: الكافي لابن عبد البر ٢/ ١١٢٢، منح الجليل ٩/ ١٧٧، فتح العلي المالك ٥/ ٢٢٩، ومعنى اللوث: الشبهة والقرينة الدالة على حدوث أمر من الأمور دون دليل قاطع، ومنه قولهم في القسامة: إذا قتل في محلة ولم يعرف قاتله، وبين المقتول وهذا الحي لوث. قال القرطبي: واللوث: أمارة تغلب على الظن صدق مدعي القتل، كشهادة العدل الواحد على رؤية القتل، أو يرى المقتول يتشحط في دمه، والمتهم نحوه أو قربه عليه آثار القتل، وقد اختلف في اللوث والقول به، فقال مالك: هو قول المقتول دمي عند فلان، والشاهد العدل لوث، وقال القاضي أبو بكر بن العربي: اختلف في اللوث اختلافًا كثيرًا، مشهور المذهب أنه الشاهد العدل، وقال محمد: هو أحب إلي، قال: وأخذ به ابن القاسم وابن عبد الحكم. انظر: تفسير القرطبي ١/ ٤٥٩ - ٤٦٠، ومعجم لغة الفقهاء ١/ ٤٧٧.
(١) الإقناع ٤/ ٢٩٤.
(٢) الجائفة: هي الجرح التي تخترق القفص الصدري أو جدار البطن أو عظام الظهر وتنفذ إلى الجوف.
(٣) المأمومة: هو الجرح في الرأس إذا وصلت إلى أم الدماغ.
(٤) الموطأ ٢/ ٨٤٩، التمهيد ١٧/ ٣٣٨، تفسير القرطبي ٦/ ٢٠٦، شرح الزرقاني ٣/ ٢١٧.
(٥) قال القرطبي في التفسير ٢/ ١١١، وقد أجمعوا أنه لو قتل في الحرم قتل به.
(٦) الاستذكار ٨/ ٩٥، البيان والتحصيل ١٠/ ٥٠٣.

<<  <   >  >>