للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشافعي: يقبض منه وإن لم يبرأ (١).

قال عبد الله: "والراكب والسائق والقائد؛ ضامنون لما أصابت الدابة إلا أن ترمح من غير فعلهم" (٢).

قال الشافعي: يضمنون على كل حال، وإن رمحت من غير فعلهم (٣).

قال عبد الله: "ولا قود بين الصبيان، وعمدهم خطأ حتى تجب الحدود عليهم (٤)، وفي السمع الدية كاملة اصطلمت (٥) الأذنان أو لم يصطلما، وليس فيما دون الموضحة عقل (٦) مستحق، إنما في ذلك الاجتهاد، وفي أشراف الأذنين الاجتهاد (٧)، وفي عين الأعور الدية كاملة" (٨).


(١) انظر: روضة الطالبين ٩/ ١٣١.
(٢) الموطأ ٢/ ٨٦٨، التمهيد ٧/ ٢٤، والمعنى: لا يضمن الراكب ما أصابت دابته برجلها من غير صنعه، إلا أنه يضمن ما أصابمت بيدها ومقدمها إذا كان راكبًا عليها أو سائقًا لها أو قائدًا.
(٣) الحاوي ١٣/ ٤٧٠، قال الشافعي: هو ضامن له: لأن عليه منعها في تلك الحال من كل ما أتلفت … وكذلك إن كان سائقا أو قائدًا، وكذلك الإبل المقطورة بالبعير الذي هو عليه: لأنه قائد لها.
(٤) قال مالك في الموطأ ٢/ ٨٥١: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا قود بين الصبيان وأن عمدهم خطأ ما لم تجب عليهم الحدود ويبلغوا الحلم.
(٥) من الاصطلام: وهو الاستئصال والمراد به قطعه من أصله.
(٦) العقل هنا أداء الدية، ويطلق على الدية أيضًا. القاموس.
(٧) التلقين ٢/ ١٩٠، القوانين الفقهية ص ٢٣٠، وفي التمهيد ٨/ ٨٤، قال ابن عبد البر: فالذي رواه ابن القاسم عن مالك في السمع الدية إذا ذهب من الأذنين جميعًا، وفي قطع الأذنين حكومة، وهو رواية ابن عبد الحكم عن مالك نحو ذلك لأنه قال ليس في إشراف الأذنين إلا حكومة.
(٨) الاستذكار ٨/ ٨٢، التلقين ٢/ ١٩٥، الذخيرة ١٢/ ٣٧٩، المنتقى ٤/ ٢١٦، قال ابن سحنون وابن المواز: أجمع أصحابنا على ذلك.

<<  <   >  >>