للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو حنيفة: أليس، في عين الأعور إلا نصف الدية (١).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٢).

قال سفيان الثوري: ليس في عين الأعور إلا نصف الدية مثل قول أبي حنيفة (٣).

قال أحمد بن حنبل: في عين الأعور الدية كاملة فإن كان خطأ فعليه الدية كاملة؛ لأنه لا بصر له غيرها، وإن كان عمدًا فأحب أن يستقيد من إحدى عينيه وله نصف الدية، وإن أحب أن لا يستقيد ويأخذ الدية كاملة فله الدية [كاملة] (٤).

قال إسحاق كما قال (٥).

قال عبد الله: "وفي السن إذا اسودت؛ عقلها [كاملًا]، وإن طرحت بعد ذلك فله العقل أيضًا" (٦).

قال أبو حنيفة: وفي السن إذا اسودت عقلها وإن طرحت بعد ذلك ففيها حكومة" (٧).


(١) الفتاوى الهندية ٦/ ٢٥.
(٢) الأم ٦/ ١٢٢، الحاوي ١٢/ ٢٨٧، المجموع ١٩/ ٧٥.
(٣) المغني ٨/ ٤، تفسير القرطبي ٦/ ١٩٣، موسوعة فقه سفيان الثوري ص ٣٠٥.
(٤) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ٢٤١٠، ورقم ٢٥٥٧، المغني ٩/ ٤٣٢.
(٥) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ٢٤١٠، ورقم ٢٥٥٧.
(٦) المدونة ٤/ ٥٧٤، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٩١، عن عمر بن الخطاب موقوفًا بسند منقطع.
(٧) المبسوط للشيباني ٤/ ٥٠٥، وقال الجصاص في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٧٨: وفي السن إذا اسودت عقلها كاملًا، وإن طرحها إنسان آخر بعد ذلك وهي ثابتة فعليه أيضًا أرشها كاملًا.

<<  <   >  >>