للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشافعي في السن إذا اسودت: ففيها حكومة، وإن طرحت بعد ذلك ففيها حكومة أخرى (١).

قال أحمد بن حنبل: في السن إذا اسودت فقد تقدم عقلها، وإن طرحت بعد ذلك فله الثلث (٢).

قال إسحاق مثله (٣).

قال عبد الله: "ومقدم الفم والأضراس سواء في العقل (٤)، والأصابع كلها سواء، وتحمل العاقلة (٥) ثلث الدية فصاعدًا إذا كان خطأ" (٦).

قال أبو حنيفة: تحمل العاقلة من الموضحة فما فوق ذلك على ما حكم به رسول الله في الجنين، ففيه خمسون دينارًا، فكان هذا من الدية نصف العشر (٧).

قال عبد الله: "وينجم الدية على العاقلة في ثلاث سنين، ونصف الدية في سنتين وثلث الدية في سنة (٨)، وقاتل العمد لا يرث من المال، ولا من


(١) الأم ٦/ ١٢٥، الحاوي ١٢/ ٢٧٣.
(٢) مسائل الإمام أحمد وإسحاق برقم ٢٤١٣.
(٣) مسائل الإمام أحمد وإسحاق برقم ٢٤١٣.
(٤) الموطأ ٢/ ٨٦٢.
(٥) العاقلة: بكسر القاف، مؤنث العاقل، وهي صفة لموصوف محذوف، أي: الجماعة العاقلة، يقال: عقل القتيل فهو عاقل: إذا غرم ديته، والجماعة عاقلة، وسميت بذلك، لأن الإبل تجمع، فتعقل بفناء أولياء المقتول، أي: تشد في عقلها لتسلم إليهم، والعاقلة: من يحملون دية الخطأ، وهم عصبة الرجل، وعند بعضهم: أهل ديوانه، وعند آخرين: أهل نصرته. انظر: معجم لغة الفقهاء ١/ ٣٥٨.
(٦) المنتقى ٤/ ٢٣٤، شرح البخاري لابن بطال ٨/ ٥٥٣.
(٧) الاختيار لتعليل المختار ٥/ ٦٥، اللباب ١/ ٣٢٧.
(٨) المدونة ٤/ ٦٢٧ الرسالة ص ١٢٦ التمهيد ٢٣/ ٢١٦ البهجة ٢/ ٦٢٥.

<<  <   >  >>