للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدية" (١).

قال أبو حنيفة: قاتل العمد والخطأ سواء لا يرث من المال، ولا من الدية؛ لأن السنة جاءت عن رسول الله : "لا يرث قاتل" (٢) وكلٌّ قاتل.

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: لا يرث قاتل العمد، ولا الخطأ شيئًا (٣).

قال أحمد بن حنبل: في القاتل مثل قول أبي حنيفة لا يرث من المال،


(١) وهذا ما جزم به الإمام مالك في الموطأ ٢/ ٨٦٨، إذ قال: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئًا ولا من ماله ولا يحجب أحدًا وقع له ميراث، وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئًا، وقد اختلف في أن يرث من ماله؛ لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه وليأخذ ماله، فأحب إليَّ أن يرث من ماله ولا يرث من ديته. وقال القرطبي ١/ ٤٥٦: ولا خلاف بين العلماء أنه لا يرث قاتل العمد من الدية ولا من المال، إلا فرقة شذت عن الجمهور كلهم أهل بدع، ويرث قاتل الخطأ من المال ولا يرث من الدية في قول مالك والأوزاعي وأبي ثور والشافعي في رواية عنه.
(٢) أخرجه أبو داود في المراسيل ١/ ٣٦٨، عن سعيد بن المسيب قال قال النبي : "لا يرث قاتلُ عمدٍ ولا خطإ شيئًا من الدية"، وهذا إسناد حسن؛ فإن رجاله ثقات عدا عيسى بن يونس فإنه صدوق حسن الحديث، ولا يضر إرسال سعيد بن المسيب فإن مراسيله موصولة عند أهل التحقيق، أما الحديث باللفظ المذكور هنا: "لا يرث قاتل وكل قاتل" فلم أعثر عليه.
(٣) قال الشافعي في الأم ٤/ ٧٣: اختلف الناس في القاتل خطأ؛ فقال بعض أصحابنا: يرث من المال ولا يرث من الدية، وروى ذلك عن بعض أصحابنا عن النبي بحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، وقال غيرهم لا يرث قاتل الخطإ من دية ولا مال وهو كقاتل العمد، وإذا لم يثبت الحديث فلا يرث قاتل عمد ولا خطإ شيئًا أشبه بعموم أن لا يرث قاتل ممن قتل.

<<  <   >  >>