للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا من الدية في العمد والخطأ (١).

قال إسحاق: يرث من المال، ولا يرث من الدية إذا كان خطأ، مثل قول (٢) أهل المدينة (٣).

قال عبد الله: "وإذا قبلت الدية فهي موروثة على كتاب الله ﷿ لكل من ورث من الميت، ولا يحجب قاتل، ولا يرث، ولا تحمل العاقلة (٤)، ومن أصاب نفسه عمدًا أو خطأ (٥)، ولا تحمل النساء، ولا الصبيان من العقل شيئًا، إنما يحمله الرجال العاقلون البالغون، وعقل المرأة على عصبتها (٦)


(١) قال أحمد: لأنّه سبب الموت. انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ٢٤٤٢.
(٢) في الأصل المخطوط: مثل قول أبي حنيفة أهل المدينة. وذكر أبي حنيفة خطأ، لأن إسحاق قال بقول أهل المدينة الذي يُقصد به هنا: الإمام مالك وأصحابه، وليس بقول أبي حنيفة كما هو واضح من العبارات السابقة.
(٣) مسائل الإمام أحمد وإسحاق المسألة رقم ٢٤٤٢.
(٤) العاقلة: من يحملون دية الخطأ، وهم عصبة الرجل، وعند بعضهم: أهل ديوانه، وعند آخرين: أهل نصرته. انظر: معجم لغة الفقهاء ١/ ٣٥٨.
(٥) يعني أن من أصاب نفسه بجناية من عمد أو خطإ؛ فإن دمه هدر، قال مالك في الموطأ ٢/ ٨٦٥: ولا تعقل العاقلة أحدًا أصاب نفسه عمدًا أو خطأ بشيء، وعلى ذلك رأي أهل الفقه عندنا، ولم أسمع أن أحدًا ضمن العاقلة من دية العمد شيئًا ومما يعرف به ذلك أن الله قال في كتابه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم أنه من أعطي من أخيه شيء من العقل فليتبعه بالمعروف وليؤد إليه بإحسان.
(٦) وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله قال: … وأن العقل على عصبتها. وسيأتي الحديث قريبًا بلفظه كاملًا. وأما ذكره للعصبة هنا لأن العصبة تختص بالقرابة من الرجال من جهة الأب فقط دون غير.

<<  <   >  >>