للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وليس على ابنها شيء إذا كان من غير قومها (١)، وميراثها لابنها دون قومها، وفي جنين الحرَّة غرة (٢) عبد أو وليدة (٣) تقوم خمسين دينارًا أو ستمائة درهم، وهي موروثة على كتاب الله ﷿" (٤).

قال الشافعي: في الغرة عبد أو وليدة بلا قيمة، وإن لم توجد كان عليه قيمة تلك الغرة يومها قل ذلك أو كثر (٥).

قال عبد الله: "في جنين الأمة من سيدها مثل ما في جنين الحرة، وفي


(١) في الأصل: "وليس على أبيها شيء إذا كان من غير قومها" وقوله: "أبيها" خطأ والصواب "ابنها" كما أثبتنا، فإن لم يكن الأب من قوم المرأة فمن يكون؟ بل هو أصل القوم، ومما يدل على ذلك قول الإمام مالك رحمه في الموطأ ٢/ ٨٥٤: في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها: فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها شيء، ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها ولا على إخوتها من أمها إذا كانوا من غير عصبتها ولا قومها، فهؤلاء أحق بميراثها، والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول الله إلى اليوم. انتهى كلامه. وقال ابن بطال ٨/ ٥٥٢: يريد بذلك أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها، وكذلك الإخوة من الأم لا يعقلون عن أختهم لأمهم شيئًا؛ لأن العقل إنما جعل على العصبة دون ذوى الأرحام.
(٢) الغُرَّة: بضم الغين ففتح، من غَرَّ يَغُرُّ والجمع غرر: البياض في وجه الفرس، ودية الجنين إذا أسقط ميتًا، وقدرها: عبد أو أمة أو نصف عشر الدية الكاملة للقتل الخطأ. انظر: معجم لغة الفقهاء ١/ ١٩٥.
(٣) لحديث أبي هريرة أنه قال: قضى رسول الله في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت فقضى رسول الله بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها. أخرجه البخاري ٦٣٥٩، ومسلم ٤٤٨٤.
(٤) المدونة ٤/ ٦٣٢، بداية المجتهد ٢/ ٤١٥.
(٥) الأم ٦/ ١٠٧، وما بعده.

<<  <   >  >>