للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جنين الأمة [من غير سيدها الحر] عشر قيمتها" (١).

قال أبو حنيفة في جنين الأمة: قيمتها قيمته إذا استهل صارخًا، فإن لم يستهل وكان أنثى فعشر قيمته، وإن كان ذكرًا فنصف عشر قيمته (٢).

قال عبد الله: "ودية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم" (٣).

قال الشافعي: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم (٤).

قال عبد الله: "ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وجراحهم في دياتهم كجراح المسلمين من دياتهم (٥).

قال أبو حنيفة (٦): دية اليهودي والنصراني والمجوسي مثل دية المسلم ألف دينار لقول الله ﷿: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢].


(١) أي عشر قيمة الأم. وانظر: الموطأ ٢/ ٨٥٥ وبعده.
(٢) الحجة ٤/ ٢٨٦، شرح معاني الآثار ٤/ ٦١.
(٣) المنتقى ٤/ ٢٣١، القوانين الفقهية ص ٢٢٨، تفسير القرطبي ٥/ ٣٢٧، جامع الأمهات ١/ ٥٠١.
(٤) قال الشافعي في الأم ٧/ ٣٢١: لا يقتل مؤمن بكافر ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم ودية المجوسي ثمانمائة درهم.
(٥) تفسير القرطبي ٥/ ٣٢٧، التمهيد ١٧/ ٣٥٩، المنتقى ٤/ ٢٣٢.
(٦) المبسوط ٢٦/ ١٥٠.

<<  <   >  >>