(٢) مسائل الإمام أحمد المسالة رقم ٢٥٥٨. (٣) وفي مسائل الإمام أحمد المسألة رقم ٢٥٥٨. قال إسحاق كما قال، أي كما قال أحمد إلا في الخطأ فإنه أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمائة، فإن كان عامدًا أضعف. (٤) وقال مالك كما في الموطأ ٢/ ٨٧٢: ليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجراح. والعبد يقتل بالحر إذا قتله عمدًا ولا يقتل الحر بالعبد وإن قتله عمدًا وهو أحسن ما سمعت، وقال الإمام القرطبي ﵀ في التفسير ٥/ ٣١٤: وأجمع العلماء على أن قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ [النساء: ٩٢] أنه لم يدخل فيه العبيد، وإنما أريد به الأحرار دون العبيد؛ فكذلك قوله ﵇: "المسلمون تتكافأ دماؤهم" أريد به الأحرار خاصة. انتهى. والحديث صحيح لغيره رواه أبو داود ٢٧٥١، وابن ماجه ٢٦٨٣، وغيرهما، وقال ابن عبد البر في الكافي ٢/ ١٠٩٦: ولا قصاص بين الذمي والمسلم ولا بين الحر والعبد في شيء من الجراح ولا في النفس إلا أن يقتل حرًّا فيقتل به، وكذلك إن قتل الكافر مؤمنًا قتل به، كما حكى ابن بطال مذهب مالك في شرح صحيح البخاري ٨/ ٤٩٩، ثم قال: وهذا مذهب أبى بكر وعمر وعلى وزيد ابن ثابت، وقال إسماعيل بن إسحاق: وغلط الكوفيون فى التأويل؛ لأن معنى قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥] إنما هي النفس المكافئة للنفس فى حرمتها وحدودها؛ لأن القتل حد من الحدود، ولو قذف حر عبدا لما كان عليه حد القذف وكذلك الذمى، والحدود فى الأحرار من الرجال =