للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو حنيفة: يقاد المسلم إذا قتله، ومن الذمي (١) والمرأة في النفس، ولا يقاد فيما دون النفس من الذمي (٢).

قال عبد الله: "القود في النفس إذا قتل النصراني رجلًا مسلمًا، وإذا قتل عبدًا أو إذا قتل حرًّا أو عبدًا، فإن شاءوا استحيوه وإن شاءوا قتلوه، وإن استحيوه فسيده بالخيار، إن شاء قتله بجنايته وإن شاء أسلم رقبته (٣)،


= والنساء واحدة. ولقوله تعالى ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ [البقرة: ١٧٨] فهذا يقتضي مقابلة الجنس بالجنس، ومن ضرورة المقابلة أن لا يقتل الحر بالعبد، ولأن القصاص يقتضي المساواة ولا مساواة بينهما؛ إذ الحر مالك والعبد مملوك، والمالكية أمارة القدرة والمملوكية أمارة العجز، وهذا ما قرره الشافعي كما في الأم ٧/ ٣٣٢، والحاوي ١٢/ ١٩ - ٢٠.
(١) الذمي هو الكافر الذي أقام في بلاد الإسلام مُؤَمَّنًا على مالِهِ ونفسه ويعطي الجزية.
(٢) هذا وهو الأصل عند أبي حنيفة وأصحابه أن لا قصاص بين الأحرار والعبيد إلا في النفس فيقتل الحر بالعبد، كما يقتل العبد بالحر، لقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس [المائدة: ٤٥] وقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: ١٧٨] وقوله "العمد قود". انظر: البحر الرائق ٨/ ٣٣٦، تبيين الحقائق ٦/ ١٥٣، مجمع الأنهر ٤/ ٣١٤. أما الحديث المذكور "العمد قود" فأخرجه ابن أبي عاصم في الديات ص ١٣١ ط. كراتشي برقم ٨٧، قال: حدثنا الحوطي، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عمران بن أبي الفضل، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن جده عن النبي قال: العمد قود، والخطأ دية، وهذا إسناد ضعيف لضعف عمران وقد قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٦/ ٤٤٦: وفيه عمران بن أبي الفضل وهو ضعيف.
وقال الحافظ في التلخيص ٤/ ٦٧: وفي إسناده ضعف، وأخرجه الدارقطني ٤٥ من حديث ابن عباس مرفوعًا بلفظ: العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول، وفي سنده إسماعيل بن مسلم وهو فقيه ضعيف الحديث كما قال الحافظ ابن حجر، وقال الذهبي: ضعفوه وتركه النسائى. فالحديث ضعيف لا يصح.
(٣) القوانين الفقهية ص ٢٢٧، وجاء في المدونة ٤/ ٦٥٣ وقال مالك: ليس يقاد العبد من الحر، ولا تقاد الأمة من الحرة، ولا يقاد الحر من العبد، ولا الحرة من الأمة، إلا =

<<  <   >  >>