(١) الذمي هو الكافر الذي أقام في بلاد الإسلام مُؤَمَّنًا على مالِهِ ونفسه ويعطي الجزية. (٢) هذا وهو الأصل عند أبي حنيفة وأصحابه أن لا قصاص بين الأحرار والعبيد إلا في النفس فيقتل الحر بالعبد، كما يقتل العبد بالحر، لقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس [المائدة: ٤٥] وقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: ١٧٨] وقوله ﷺ "العمد قود". انظر: البحر الرائق ٨/ ٣٣٦، تبيين الحقائق ٦/ ١٥٣، مجمع الأنهر ٤/ ٣١٤. أما الحديث المذكور "العمد قود" فأخرجه ابن أبي عاصم في الديات ص ١٣١ ط. كراتشي برقم ٨٧، قال: حدثنا الحوطي، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عمران بن أبي الفضل، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن جده عن النبي ﷺ قال: العمد قود، والخطأ دية، وهذا إسناد ضعيف لضعف عمران وقد قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٦/ ٤٤٦: وفيه عمران بن أبي الفضل وهو ضعيف. وقال الحافظ في التلخيص ٤/ ٦٧: وفي إسناده ضعف، وأخرجه الدارقطني ٤٥ من حديث ابن عباس مرفوعًا بلفظ: العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول، وفي سنده إسماعيل بن مسلم وهو فقيه ضعيف الحديث كما قال الحافظ ابن حجر، وقال الذهبي: ضعفوه وتركه النسائى. فالحديث ضعيف لا يصح. (٣) القوانين الفقهية ص ٢٢٧، وجاء في المدونة ٤/ ٦٥٣ وقال مالك: ليس يقاد العبد من الحر، ولا تقاد الأمة من الحرة، ولا يقاد الحر من العبد، ولا الحرة من الأمة، إلا =