للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن جرح رجل رجلًا وقتل آخر فالقتل يأتي على ذلك كله" (١).

قال أبو حنيفة: يجرح لهذا ويقتل لهذا (٢).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٣).

قال عبد الله: "ومن وقع عليه الحد والقتل فالقتل يأتي على ذلك كله إلا القذف فإنه يحد ويقتل" (٤).

قال الشافعي: تقام عليه الحدود كلها قبل القتل، فإن مات في شيء


= أن يقتل العبد الحر فيقتل به إن شاء ولاة الحر، وإن استحيوه فسيده بالخيار، إن شاء أسلمه وإن شاء فداه بالدية. وذكر نحوه ابن عبد البر، حيث قال: إنه بالخيار إن شاء افتكه بدية المقتول، وإن شاء أسلمه فكان عبدًا لورثة المقتول. والله أعلم.
(١) وهذا مطابق لما ذهب إليه مالك . قال القرافي في الذخيرة ١٢/ ٣٢٩: فرع في النوادر قال مالك: إن جرحه عمدًا ثم قتله آخر فالقتل يأتي على الجراح في رجل أو رجال، وفَصَّل ابن عبد البر بين ما إذا كان الجارح هو القاتل، أو كان الجارح غير القاتل فقال في الحالة الثانية كما في كتابه الكافي ٢/ ١٠٩٨ - ١٠٩٩: أنه يقاد له من الجارح ثم يقتل به القاتل، وأما في الحالة الأولى: ما إذا كان الجارح هو القاتل ولم يكن ذلك في فور واحد ففيها قولان؛ أحدهما: أنه يقتص له منه ثم يقاد به ليذوق وبال أمره ويصنع به كما صنع بصاحبه، والآخر أن يقتل به فقط.
ثم ابن عبد البر: ولم يختلف قوله إنه إذا كان الجرح والقتل في فور واحد أنه لا يجرح ويقتل.
(٢) قال السرخسي في المبسوط ٢٦/ ٢٦٠ لو قطع يد إنسان وقتل آخر فإنه يبدأ بحق صاحب اليد فيقتص له أولًا ثم يقتل بالآخر.
(٣) قال الشافعي في الأم ٦/ ٢٢: ولو كان قطع يدَ رجل، ورِجْلَ آخر، وقَتَلَ آخر، ثم جاؤوا يطلبون القصاص معًا اقتص منه اليد والرجل ثم قتل بعده.
(٤) المدونة ٤/ ٦٥١، الذخيرة ١٢/ ٣٢٩، القوانين الفقهية ص ٢٣٧، بلغة السالك ٤/ ٢٩٥.

<<  <   >  >>