(٢) العقل هنا: الدية. (٣) قال ابن أبي زيد في الرسالة ص ١٢٦: وكفارة القتل في الخطإ واجبة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ويؤمر بذلك إن عفي عنه في العمد فهو خير له. (٤) فتح الباري ١١/ ٦٠٠. (٥) تفسير القرطبي ٢/ ٤٥، المنتقى ٤/ ٢٤٢، وقال ابن المواز من قول مالك وأصحابه: إن الساحر كافر بالله تعالى، فإذا سحر هو في نفسه يريد أنه باشر ذلك، قال: فإنه يقتل والسحر كفر قال الله تعالى: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ [البقرة: ١٠٢]. (٦) حاشية ابن عابدين ٤/ ٢٤٠، عمدة القاري ٢١/ ١٢١، وقال العيني: واختلفوا في المسلمة الساحرة فعند أبي حنيفة أنها لا تقتل ولكن تحبس، وقالت: الثلاثة حكمها حكم الرجل.