للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[من] الحدود لم يسقط عنه حدود الآدميين وكانت في ماله (١).

قال عبد الله: "ومن قتل عبدًا فعليه قيمته يوم مثله، وإذا اجتمع قوم على القتلٍ خطأ فالدية عليهم جميعًا، والكفارة على كل واحد منهم، ومن قتل رجلًا خطأ فالعقل (٢) على عاقلته ويكفر كفارة القتل من ماله. وكفارة القتل أن يعتق رقبةً مؤمنةً ليس فيها شركٌ، ولا عتاقة، ولا تدبير، ولا كتابة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فهذَه كفارته" (٣).

قال الشافعي : يجوز عتق المدبر (٤).

قال عبد الله: "إذا سحر الرجل السحر الذي ذكر الله في كتابه قتل ولم يُستتب" (٥).

قال أبو حنيفة: ليس السحر بشئ إلا أن يكون فيه كفر فيقتل للكفر (٦).


(١) الأم ٦/ ٢٢ - ٧/ ٥٦، حاشية إعانة الطالبين ٤/ ٢٣٥.
(٢) العقل هنا: الدية.
(٣) قال ابن أبي زيد في الرسالة ص ١٢٦: وكفارة القتل في الخطإ واجبة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ويؤمر بذلك إن عفي عنه في العمد فهو خير له.
(٤) فتح الباري ١١/ ٦٠٠.
(٥) تفسير القرطبي ٢/ ٤٥، المنتقى ٤/ ٢٤٢، وقال ابن المواز من قول مالك وأصحابه: إن الساحر كافر بالله تعالى، فإذا سحر هو في نفسه يريد أنه باشر ذلك، قال: فإنه يقتل والسحر كفر قال الله تعالى: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ [البقرة: ١٠٢].
(٦) حاشية ابن عابدين ٤/ ٢٤٠، عمدة القاري ٢١/ ١٢١، وقال العيني: واختلفوا في المسلمة الساحرة فعند أبي حنيفة أنها لا تقتل ولكن تحبس، وقالت: الثلاثة حكمها حكم الرجل.

<<  <   >  >>