للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة في التعريض (١).

قال عبد الله: "ومن قال لرجل: يا ابن الأمة أو الرقيقة أو أمه عربية جلد الحد" (٢).

قال أبو حنيفة: لا حد عليه، وإنما كذب إلا أن يريد نفيه عن أبيه وأمه بقذف فعليه الحد، وإلا فليس عليه شيء (٣).

قال عبد الله: "ومن قال لرجل: لست لأبيك جلد الحد" (٤).

قال الشافعي: لا شيء عليه إلا أن يكون أراد القذف بالزنا (٥).

قال عبد الله: "ومن قال لرجل لَسْتَ لأمك فلانة فلا حد عليه ولكن يؤدَّب، ومن قال لابن أمه: يا ابن الزانية أدب ولم يحد (٦)، ومن قذف عبدًا فإذا هو قد عتق قبل ذلك فعليه الحد، ومن قذف جماعة في كلمة واحدة أو واحدًا بعد واحد فليس عليه بجميعهم إلا حد واحد" (٧).

قال الشافعي: بجلد الحد لكل رجل منهم (٨).


(١) الأم ٧/ ٢٩٧.
(٢) التفريع ٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦، المعونة ٢/ ٣٣٦، المنتقى ٤/ ١٦٣.
(٣) انظر: المبسوط ٩/ ٢٢١، حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٨.
(٤) المدونة ٤/ ٤٩٦، المنتقى ٤/ ١٦٣.
(٥) الحاوي ١١/ ١٠٨، المجموع ٢٠/ ٥٨.
(٦) المدونة ٤/ ٤٩٩، البيان والتحصيل ١٦/ ٢٨٦، بخلاف ما لو قال لرجل: يا ولد الزنا أو أنت لزنا أو ولد زنية فالحد في ذلك كله، ووجه ذلك أن القذف اختص بالأم، وقد تكون زانية ويثبت ابنها من أبيه والله أعلم.
(٧) الاستذكار ٧/ ٥١٧، الكافي ٢/ ١٠٧٧، القوانين الفقهية ص ٢٣٤.
(٨) الأم ٣/ ١٥٣، الحاوي ١٠/ ١٨٥، التنبيه ١/ ٢٤٤.

<<  <   >  >>