للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله: "ومن شرب الخمر مرارًا وزنا مرارًا وسرق مرارًا فليس عليه إلا حدٌّ واحد، إذا فعل ذلك كله قبل أن يقام عليه الحد، والعفو عن الحد جائز ما لم يبلغ الإمام، فإذا بلغ الإمام فلا عفو عليه إلا أن يكون رجلًا يريد أن يستر نفسه فيخاف أن يكشف ذلك فيؤخذ كما قال، فيجيز عفوه الإمام، أو يَقْذِفَ رجلاً ابنُهُ فيعفو عنه أبوه فيجوز عفوه" (١).

قال الشافعي: ما كان من حدود الله فليس فيه عفو، وما كان من حقوق الآدميين ففيه العفو (٢).

قال أبو حنيفة: في العفو إن ترك الرفع إلى السلطان كان ذلك له، وإن رفع بعد الحد إلى السلطان أقيم على القاذف الحد ولم ينتفع بعفوه إلا ولاء لا أن يكون في السرقة، فإن وهب الشيء قبل أن يحكم الحاكم بالقطع وقبل أن يرفع، فذلك له ويبطل الحق، لقول النبي لصفوان بن أمية: "ألا كان هذا قبل أن تأتيني به" (٣).

قال عبد الله: "ومن اجتمعت عليه حدود وقتل ذي القتل يأبى على ذلك إلا حد القذف فإنه يحد ثم يقتل" (٤).

قال الشافعي: إذا اجتمعت على رجل حدود جلد ثمانين للقذف، ثم


(١) الكافي ٢/ ١٠٧٨.
(٢) الحاوي ١٣/ ٤٣٨، الإقناع للشربيني ٢/ ٥٢٦.
(٣) انظر: مشكل الآثار للطحاوي ٤/ ٣٨٦، والمؤلف رَحِمَهُ الله تعالى يشير هنا إلى حديث صفوان بن أمية ، ولفظه: أن رجلًا سرق بردته فرفعه إلى النبي فأمر بقطعه فقال: يا رسول الله قد تجاوزت عنه قال: فلولا كان هذا قبل أن تأتيني به يا أبا وهب! فقطعه رسول الله ، أخرجه أحمد ٣/ ٤٠١، وأبو داود ٤٣٩٤، والنسائي ٤٨٧٩، وابن ماجه ٢٥٩٥، بسند صحيح.
(٤) الاستذكار ٨/ ١٥١، الذخيرة ١٢/ ١٩٦.

<<  <   >  >>