للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام (١)، والذي يخرجه من الهجرة أن يقول إذا لقيه: السلام عليكم (٢)، ولا يحل لأحد من الرجال أن يلبس شيئًا من الحرير (٣)، ولا يتختم


= التي لا تناسب غيره من الكتب وهي ثلاثة أجناس: ما يتعلق بالعقيدة، وما يتعلق بالأقوال، وما يتعلق بالأفعال". انتهى.
(١) أخرجه البخاري ٥٧٢٧، ومسلم ٢٥٦٠، من حديث أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله : "لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام".
(٢) تفسير القرطبي ١٤/ ٧٠.
(٣) لقوله : من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. أخرجه البخاري ٥٤٩٤ ومسلم ٢٠٧٣، عن أنس بن مالك، وأخرجه الطيالسي ص ٢٩٤، وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله : "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو". قال القرطبي ١٢/ ٣٠: وهذا نص صريح وإسناده صحيح، فإن كان "وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو" من قول النبي فهو الغاية في البيان، وإن كان من كلام الراوي على ما ذكر فهو أعلى بالمقال وأقعد بالحال، ومثله لا يقال بالرأي، والله أعلم. وكذلك "من شرب الخمر ولم يتب" و "من استعمل آنية الذهب والفضة" وكما لا يشتهي منزلة من هو أرفع منه، وليس ذلك بعقوبة كذلك لا يشتهي خمر الجنة ولا حريرها ولا يكون ذلك عقوبة، وعن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة، ومن مات من أمتي وهو يتحلى الذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة. أخرجه أحمد ٢/ ٢٠٩، وحسنه الحافظ في الفتح ١٠/ ٣٢، وصححه الألباني في صحيح الترغيب ٢/ ٢٢٦، قال القاضي أبو بكر ابن العربي: ظاهر الحديث ومذهب نفر من الصحابة ومن أهل السنة؛ أنه لا يشرب الخمر في الجنة، وكذلك لو لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الجنة وذلك؛ لأنه استعجل ما أمر بتأخيره ووعد به، فحرمه عند ميقاته كالوارث إذا قتل مورثه فإنه يحرم ميراثه؛ لأنه استعجل به وهو موضع احتمال، وموقف إشكال وردت فيه الأخبار. فالله أعلم. انظر: طرح التثريب ٨/ ٢٢٥.

<<  <   >  >>