(٢) روى أبو داود ٤٢٣٤، والترمذي ١٧٧٠، عن عرفجة بن أسعد قال: أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنفًا من ورق فأنتن علي فأمرني رسول الله ﷺ أن أتخذ أنفًا من ذهب، قال الترمذي: حسن غريب، وقال الألباني: حسن. قال الترمذي: روى غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب وفي هذا الحديث حجة لهم. (٣) انظر: حاشية الدسوقي ١/ ٦٣. (٤) في الأصل: وسبل المرأة. (٥) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٩١٤، بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري ﵁ أنه سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما أسفل من ذلك ففي النار ما أسفل من ذلك ففي النار، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرًا". (٦) درع المرأة: ما تلبسه فوق قميصها. (٧) أخرجه مالك ٢/ ٩١٦، والبخاري ٥٥١٨، ومسلم ٢٠٩٧، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لِيُنْعِلْهُما جميعًا أو لِيُحْفِهِما جميعًا". (٨) لحديث عائشة ﵂ قالت: كان النبي ﷺ يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. رواه البخاري ١٦٦، ومسلم ٢٦٨. (٩) اشتمال الصماء: أن يتغطى الرجل بثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فتنكشف عورته. والصماء: أن يغطى الرجل جسده بثوب واحد ليس ليديه مخرج منه.