للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالذهب (١) ويسهل في ربط الأسنان بالذهب (٢) وذلك واسع للضرورة إن شاء الله (٣) ولبس الرجل (٤) إلى أنصاف [ساقيه]، فإن جاوز إلى كعبه فهو مِنْ ذلك في سعة إن شاء الله، ولا يجاوز ذلك (٥)، وتسدل المرأة دِرعها (٦) خلفها ما بينها وبين الذراع، ولا تزيد على ذلك، ولا يجوز لأحد أَن يمشي في نعل واحدة، لينتعِلْها أو ليخلعها (٧)، ومن انتعل فليبدأ بيمينه (٨)، ومن خلع فليبدأ بشمماله، ولا يحل لأحد أن يشتمل الصماء (٩) وهو: أن يشتمل


(١) لحديث على بن أبى طالب قال: نهانى رسول الله عن التختم بالذهب وعن لباس القَسِّىِّ، وعن القراءة فى الركوع والسجود وعن لباس المعصفر. أخرجه مسلم ٥٥٦٠. ومعنى المعصفر: المصبوغ بالعصفر وهو نبات أصفر اللون. والقَسِّى: ثياب من كتان مخلوط بالحرير منسوبة إلى قرية قس بمصر.
(٢) روى أبو داود ٤٢٣٤، والترمذي ١٧٧٠، عن عرفجة بن أسعد قال: أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنفًا من ورق فأنتن علي فأمرني رسول الله أن أتخذ أنفًا من ذهب، قال الترمذي: حسن غريب، وقال الألباني: حسن. قال الترمذي: روى غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب وفي هذا الحديث حجة لهم.
(٣) انظر: حاشية الدسوقي ١/ ٦٣.
(٤) في الأصل: وسبل المرأة.
(٥) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٩١٤، بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري أنه سمعت رسول الله يقول: "إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما أسفل من ذلك ففي النار ما أسفل من ذلك ففي النار، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرًا".
(٦) درع المرأة: ما تلبسه فوق قميصها.
(٧) أخرجه مالك ٢/ ٩١٦، والبخاري ٥٥١٨، ومسلم ٢٠٩٧، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: "لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لِيُنْعِلْهُما جميعًا أو لِيُحْفِهِما جميعًا".
(٨) لحديث عائشة قالت: كان النبي يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. رواه البخاري ١٦٦، ومسلم ٢٦٨.
(٩) اشتمال الصماء: أن يتغطى الرجل بثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فتنكشف عورته. والصماء: أن يغطى الرجل جسده بثوب واحد ليس ليديه مخرج منه.

<<  <   >  >>