للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرجل في الثوب الواحد على أحد شقيه، ولا يجوز لأحد أن يحتبي (١) في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء (٢)، ولا بأس بلبس المُعَصْفَر (٣) والموْرِد (٤) والمُمَشَّق (٥) وغير ذلك من الصبغ، ومن الفطرة تقليم الأظفار وقص الشارب وتنظيف الإبط وحلق العانة والختان (٦)، وينبغي للمرأة أن تتعاهد السواك (٧)، ولا يسدل ناصيته ويفرقُ شعره إذا احتمل ذلك (٨)،


(١) مِنَ الاحتباء: وهو الجلوس بشكل ينصب فيه رجليه ويطوق ركبتيه بيديه، أو هو أن يَضُّمَّ الإنسان رجْلَيْه إلى بَطْنه بثَوْب يَجْمَعُهُما به مع ظَهْره، ويَشُدُّه عليها، وقد يكون الاحتباء باليَدَيْن عوَض الثَّوب.
(٢) لحديث أبي سعيد الخدري أنه قال: نهى رسول الله عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. أخرجه البخاري ٣٦٠، من حديث أبي سعيد، ومسلم ٥٦٢٣، من جابر .
(٣) المعصفر: الثوب المصبوغ بالعصفر وهو نبات أحمر أو أصفر اللون. هذا الجواز على المذهب كما نقله ابن رشد في بداية المجتهد ١/ ٣٢٧، عن مالك، وإلا فقد سبق النهي عنه في حديث على بن أبي طالب في النهي عن التختم بالذهب، والحديث في صحيح مسلم.
(٤) المورد من الثياب: هو ما صبغ على لون الورد.
(٥) في الأصل: "والممص" والصواب "المُمَشَّق" وهو: المصبوغ بالمشق، وهو الطين الأحمر.
(٦) لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب". أخرجه البخاري ٥٥٥٠، ومسلم ٢٥٧.
(٧) لأنهن شقائق الرجال، ولقوله في حديث عائشة: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب". رواه النسائي ٥ بسند صحيح.
(٨) وعن عائشة قالت: كان شعر رسول الله دون الجمة وفوق الوفرة. أخرجه أحمد ٦/ ١١٨، وابن ماجه ٣٦٣٥، وهو صحيح لغيره، وفي الصحيحين من حديث البراء ابن عازب قال: "له شعر يبلغ شحمة أذنيه". وشحمة أذنيه: هو ما لان من أسفل أذنه.

<<  <   >  >>