(٢) لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. أخرجه البخاري ٣٦٠، من حديث أبي سعيد، ومسلم ٥٦٢٣، من جابر ﵄. (٣) المعصفر: الثوب المصبوغ بالعصفر وهو نبات أحمر أو أصفر اللون. هذا الجواز على المذهب كما نقله ابن رشد في بداية المجتهد ١/ ٣٢٧، عن مالك، وإلا فقد سبق النهي عنه في حديث على بن أبي طالب ﵁ في النهي عن التختم بالذهب، والحديث في صحيح مسلم. (٤) المورد من الثياب: هو ما صبغ على لون الورد. (٥) في الأصل: "والممص" والصواب "المُمَشَّق" وهو: المصبوغ بالمشق، وهو الطين الأحمر. (٦) لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب". أخرجه البخاري ٥٥٥٠، ومسلم ٢٥٧. (٧) لأنهن شقائق الرجال، ولقوله ﷺ في حديث عائشة: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب". رواه النسائي ٥ بسند صحيح. (٨) وعن عائشة قالت: كان شعر رسول الله ﷺ دون الجمة وفوق الوفرة. أخرجه أحمد ٦/ ١١٨، وابن ماجه ٣٦٣٥، وهو صحيح لغيره، وفي الصحيحين من حديث البراء ابن عازب ﵁ قال: "له شعر يبلغ شحمة أذنيه". وشحمة أذنيه: هو ما لان من أسفل أذنه.