للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويعفي لحيته ويحفي شاربه (١) وإحفاؤه: أن يقص إطاره، وليس إحفاؤه أن يحلقه" (٢).

قال أبو حنيفة: قص الشارب حلقه (٣).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن أكل أو شرب فليأكل وليشرب بيمينه، ولا يأكل ولا يشرب بشماله (٤)، ويُسَمِّ الله وليأكل مما يليه" (٥).

قال أبو حنيفة: إلا التمر فإن رسول الله كانت تجول يده في التمر (٦).


(١) لقوله في حديث ابن عمر: "أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب". رواه أحمد ٢/ ٥٢، والنسائي ٥٠٤٦، بسند صحيح. فقال أهل اللغة أبو عبيد والأخفش وجماعة: الإحفاء الاستئصال، والإعفاء ترك الشعر لا يحلقه.
(٢) وقد جاء في التمهيد لابن عبد البر ٢١/ ٦٣: قال مالك في الموطأ: يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار ولا يجزه فيمثل بنفسه، وذكر ابن عبد الحكم عنه قال: وتحفى الشوارب وتعفى اللحى وليس إحفاء الشارب حلقه وأرى أن يؤدب من حلق شاربه. ونقل القرطبي في التفسير ٢/ ١٠٤، عن الأشهب عن مالك أنه قال: في حلق الشارب: هذه بدع، وأرى أن يوجع ضربًا من فعله.
(٣) وقد نقل عن الشافعي كما في التمهيد ٢١/ ٦٤ أن مذهبه في حلق الشارب كمذهب أبي حنيفة سواء، وقال الأثرم: رأيت أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديدًا وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشوارب، فقال: يحفى كما قال النبي : "أحفوا الشوارب".
(٤) لحديث ابن عمر أن رسول الله قال: "إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله". رواه مسلم ٥٣٨٤.
(٥) لحديث عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلامًا في حجر رسول الله وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله : "يا غلام سَمِّ الله وكل بيمينك وكل مما يليك". رواه البخاري ٥٠٦١، ومسلم ٥٣٨٨.
(٦) لم أعثر عليه في شيء من دواوين السنة، ومع ذلك فإن هذا اللفظ مما يبعد في القلب كل البعد أن يصح في مثله حديث. والله أعلم.

<<  <   >  >>