للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله: "ولا ينبغي لأحد أن يشرب في آنية الفضة ولا الذهب (١)، ولا ينبغي لأحد أن ينفخ في شرابه (٢)، ولا يتنفس فيه، فإن غلبه التنفس فَلْيُنَحِّ الإناء عن فيه، ثم يتنفس فإن رأى به القذى (٣) فليهرقها (٤)، ولا ينفخها ليطرحها" (٥).

قال أبو حنيفة: في الشرب يتنفس ثلاثًا؛ لأن رسول الله قال: "ثلاثة أنفاس هن أهنأ وأمرأ وأبرأ" (٦).


(١) لقوله : "لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة". أخرجه البخاري ٥١١٠، ومسلم ٢٠٦٧، من حديث حذيفة .
(٢) أخرجه الدارمي ٢/ ١٦٤، عن ابن عباس: أن النبي نهى عن النفخ في الشراب. وإسناده صحيح.
(٣) القَذَاة: الواحدة من التبن والتراب وغير ذلك. قال أهل اللغة: القذى في العين والشراب مما يسقط فيه. نيل الأوطار ٢/ ١٥٩.
(٤) الكلام هنا غير واضح بالمخطوط إلا أني استدركت النقص من بعض المصادر المختصة.
(٥) أخرجه الترمذي ١٨٨٧، وأحمد ١٨/ ١٩٦، بسند صحيح عن أبي المثنى الجهني قال: سمعت مروان وهو يسأل أبا سعيد الخدري: هل نهى رسول الله أن يتنفس وهو يشرب في إنائه؟ فقال أبو سعيد: نعم. فقال له رجل: يا رسول الله، فإني لا أروى من نفس واحد؟ قال: "فإذا تنفست، فنح الإناء عن وجهك"، قال: فإني أرى القذاة فأنفخها؟ قال: "فإذا رأيتها فأهرقها، ولا تنفخها".
وفي حديث أبي قتادة مرفوعًا: "إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه". أخرجه البخاري ١٥٢، ومسلم ٢٦٧.
(٦) أخرجه مسلم ٥٤٠٦، وأبو داود ٣٧٢٧، وأحمد ٣/ ١١٨، من حديث أنس بن مالك أن النبي كان إذا شرب تنفس ثلاثًا وقال: "هو أهنأ وأمرأ وأبرأ". وهذا لفظ أبي داود وأحمد. وأما لفظ مسلم إنه: أروى وأبرأ وأمرأ.
ومعنى أروى: من الري، وهو ذهاب العطش. وأبرأ: من البرأ، وهو ذهاب المرض، =

<<  <   >  >>