للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شعر امرأة ابنه وكف امرأته (١)، ولا بأس بالرقية من العين (٢)، ولا بأس أن يتوضأ له من يتهمون أنه أصابه ذلك، أن يغسل له وجهه ويديه ومرفقته وركبته وأطراف رجليه وداخل إزاره، ثم يجعله في إناء، ثم يصبه عليه (٣)،


(١) قال مالك في الموطأ ٢/ ٩٤٨: ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بأس. وقال ابن عبد البر في الاستذكار ٨/ ٤٣٢: لا أعلم في هذا خلافًا وأجمعوا أنه لا يجوز أن ينظر أحد إلى ذات محرم منه نظر شهوة، وأن ذلك حرام عليه الله يعلم المفسد من المصلح ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
(٢) لأن العين حق، وفي سنن ابن ماجه ٣٥٠٨، عن عائشة قالت: قال رسول الله :
"استعيذوا بالله؛ فإن العين حق"، وروى مسلم في صحيحه ٥٨٣١، عن ابن عباس قال: قال رسول الله : "العين حق ولو كان شيء سَابَق القدر لَسَبَقَتْه العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا". وقال : "إذا رأى أحدكم من أخيه ومن نفسه ومن ماله ما يعجبه فليبركه، فإن العين حق". رواه ابن ماجه ٣٥٠٩، وانظر: السلسلة الصحيحة ٢٥٧٢.
(٣) انظر هذا التوصيف: التفريع ٢/ ٣٥٧، وروى الإمام مالك في الموطأ ٢/ ٩٣٩، عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال: ما رأيت كاليوم ولا جِلْدَ مُخَبَّأةٍ [أي الجَارِيَة التي في خدْرِها لم تَتَزَوَّج بعدُ] فلُبِطَ سهلٌ [أي صُرع] فأتي رسولُ الله فقيل: يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف والله ما يرفع رأسه، فقال: هل "تتهمون له أحدًا؟ " قالوا: نتهم عامر بن ربيعة، قال فدعا رسول الله عامرا فتغيظ عليه وقال: "علام يقتل أحدكم أخاه ألا برَّكت اغتسل له"، فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه فراح سهل مع الناس ليس به بأس. وفي حديث ابن عباس السابق: "وإذا استغسلتم فاغسلوا". قال الشوكاني في نيل الأوطار ٩/ ٨٨: أي إذا طلبتم للاغتسال فاغسلوا أطرافكم عند طلب المعيون ذلك من العائن، وهذا كان أمرًا معلومًا عندهم فأمرهم أن لا يمتنعوا منه إذا أريد منهم، وأدنى ما في ذلك رفع الوهم وظاهر الأمر الوجوب.

<<  <   >  >>