(٢) اللقوة: بفتح اللام داء في الوجه. وقال القاضي عياض في مشارق الأنوار ١/ ٣٦٢: هي الريح التي تميل أحد جانبي الفم. أو نقول: داء يصيب الوجه فيميله على أحد الجانبين. وروى عبد الرزاق ١١/ ١٨، عن نافع قال: اكتوى ابن عمر من اللقوة ورقى من العقرب. (٣) انظر: التفريع ٢/ ٣٥٧، المعونة ٢/ ٥٩٧. (٤) أي أن التداوي وعدمه سيان، انظر: التفريع ٢/ ٣٥٧. (٥) انظر: التفريع ٢/ ٣٥٧، وفي الصحيحين عن ابن عباس ﵄ قال: احتجم النبي ﷺ وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه. أخرجه البخاري ٢١٥٩، ومسلم ٤١٢٤، وفي صحيح البخاري ٥٣٧١، سئل أنس ﵁: عن أجر الحجام فقال احتجم رسول الله ﷺ، -حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ- وأعطاه صاعين من طعام وكلَّم مواليه فخففوا عنه وقال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. الحديث .. ومعنى مواليه الذين أعتقوه. فخففوا عنه: أي من الخراج المفروض عليه، والقسط البحري: نوع من البخور المستخدم في التداوي، قال مالك: ليس العمل على كراهية أجر الحجام، ولا أرى به بأسًا، واحتج على ذلك بأن ما يحل للعبد أكله فإنه يحل للأحرار كأجرة سائر الأعمال. انظر: المنتقى ٤/ ٤٢٥، وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري ٦/ ٢٣٣: فى هذا الباب بيان أن أجر الحجام حلال كما تأوله ابن عباس، وفيه دليل أنه لا وجه لكراهة أبى حنيفة لأجر الحجام، واستدلاله على ذلك بنهيه ﷺ عن ثمن الدم، وهذا النهى عن العلماء ليس كنهيه عن ثمن الخمر والميتة، وليس من كسب الحجام فى شيء، بدليل حديث أنس وابن عباس، ولو أراد ﵇ بنهيه عن ثمن الدم النهى عن كسب الحجام لكان منسوخًا بحديث أنس وابن عباس، أو يكون نهيه عنه على سبيل التنزه. وحديث النهي؛ رواه أبو داود ٣٤٢٣، والترمذي ١٢٧٥، وصححه من حديث =